responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > المسألة 48 : حكم المرأة التي أدخلت صديقها في الحجلة ثم دخل زوجها فقتل الصديق ثم قتلت زوجها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 49 : قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا < / فهرس الموضوعات > ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج [1] .
أقول : يمكن أن يقال إنّ الصديق لم يكن بقصد الزنا أو الفساد أولا ، لكن بعد أن ورد الزوج على أهله وثار الصديق وتوهّم الزوج وروده للفساد وقعت المقاتلة بينهما فوقع الفساد وصار الصديق مستحقّا للقتل وأن يكون دمه هدرا من جهة الزوج ، وأمّا ضمان المرأة للدية لأنّها صارت سببا لقتل الصديق ، وضمان السبب دون المباشر لأنّ المباشر كان معذورا لأنّه قتل من كان معذورا في قتله فلا ضمان على الزوج ، وأمّا قصاص الزوجة بقتل زوجها فلا إشكال فيه ، ولكن كلمات الأصحاب هنا مشوشة ، وبعد نقلها في الجملة في الجواهر قال : إنّه قضيّة في واقعة لم تحك بتمامها فلا يتعدى منها إلى غيرها ، واللَّه العالم .
المسألة « 49 » روى محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ( لشربهما المسكر ) وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن تقاس جراحة المجروحين ترفع من الدية فإن مات المجروحين فليس على واحد من أولياء المقتولين شيء [2] .
قد يتوهّم أنّ الإمام عليه السّلام حكم بأنّ المجروحين قتلا المقتولين فعليهما دية قتلهما ، وحكم بأنّ جراحة المجروحين صدر من المقتولين ، وحكم بأخذ ديتهما من دية المقتولين ، ثمّ قال : كيف إذا ماتا أو أحدهما لا يكون له الدية .



[1] الوسائل الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 3 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

84

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست