responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269


والمشهور بين الأصحاب مثل الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في المبسوط والعلَّامة في التحرير والشهيدين في اللمعة والروضة والمحكي عن مجمع البرهان وكشف اللثام ، واختاره صاحب مفتاح الكرامة ، ففيه إشكال .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ عدم الاستماع تارة منشأه عدم المقتضى للسماع مثل أن يصير العضو بحيث يذهب منه قوة السماع ، أو عروض مانع لا يزول وقد يكون منشأه عروض آفة ترتفع في مدة بشهادة أهل الخبرة ، والأخبار الدالَّة على ثبوت الدية منصرفة عن الثاني .
الثاني : لو حكم أهل الخبرة بعدم عود السماع فلا إشكال في تعلَّق الدية وعدم وجوب الانتظار بإجماع الفقهاء بلا خلاف بينهم كما في الجواهر وغيره .
الثالث : أنّه ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال :
سألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنّه لا يسمع قال عليه السّلام : إذا كان الرجل مسلما صدّق [1] . فإن كان المراد وجوب تصديقه ووجوب الدية على الجاني بدون تحقيق وانتظار المدة والاستحلاف فهي مخالفة لصحيحة سليمان بن خالد فإنّ فيها وجوب الترصّد والانتظار به سنة والاستحلاف كما مرّ ويقع التعارض بينهما .
ولكن التحقيق أن يقال إنّه لا تنافي بينهما أمّا ( أولا ) يمكن أن يكون هذه الصحيحة من قبيل أصالة الصحّة وممّا يدلّ على استحباب حمل فعل المسلم وقوله على الصحّة بل استحباب عدم الانتظار وعدم التحقيق وأداء الدية على الجاني فلا يلزم ترتّب وجوب أداء الدية على الجاني .
( وثانيا ) لا ملازمة بين وجوب التصديق ووجوب أداء الدية إذ عدم السماع يمكن أن يكون من جهة عروض آفة يزول بزوالها ، وعلى هذا لا يجب عليه أداء الدية إلَّا بعد تبيّن حاله وعدم وجود المقتضي للسماع أو آفة لا تزول ولكن الأولى حمل الصحيحة على الأول لأنّه فرّق بين المسلم وغيره فهو لا يصلح إلَّا أن يكون من



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب ديات المنافع ح 4 .

269

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست