responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 266


لا يقال إنّ صحيحة الحذّاء المرقومة تدلّ على ما إذا تحقّق ذهاب العقل والموت في سنة واحدة وأنّه لا يلزم عليه إلَّا القصاص فقط ، ولا يجب عليه دية على حدة لذهاب العقل مع أنّ الموت وذهاب العقل جنايتان مستقلَّتان لا يوجب أحدهما تحقّق الآخر ، وليس أحدهما أثرا للآخر . لأنّه يقال إن كان الموت تحقّق بعد السنة فلا أثر لتحقّق الموت في الدية بل يوجب دية واحدة لزوال العقل ، وإن تحقّق الموت قبل تمام السنة فعليه دية الموت ولم يتحقّق دية لزوال العقل لعدم العلم باستمرار زوال العقل إلى تمام السنة كي يستحقّ بسببه دية لزوال العقل كما هو المشهور بين الأصحاب ويأتي شرحه في التنبيه الأول من المسألة « 172 » .
لا يقال صحيحة الحذّاء المذكورة صريحة في وجوب دية واحدة للجنايتين سواء كان إحداهما سببا لحدوث الآخر أم لا ، بل كانتا مستقلَّتين كما استظهره الشيخ في النهاية . لأنّه يقال :
( أولا ) إنّ كلام الإمام عليه السّلام - واللَّه أعلم - ناظر إلى ما هو الغالب من أنّ الضربة الواحدة لا توجب إلَّا جناية واحدة أو الجنايتين اللتين هما في حكم جناية واحدة بأن يكون أحدهما سببا لحدوث الأخر والآخر من آثار الأول ، وليست الصحيحة ناظرة إلى الجنايات المتعددة المستقلَّة الحاصلة من ضربة واحدة ، كما لا يخفى على المتأمّل .
( وثانيا ) على فرض القول بالعموم في الصحيحة فنقول : الأخبار الدالَّة على التعدد في الدية لا تنافي الصحيحة ولا تدلّ على وجوب الديتين في خصوص العقل ولا في عامّ يشمل العقل ، بل أنّها كلَّها واردة في الموارد المخصوصة مثل ذهاب السمع والبصر واللسان والعقل والفرج في خبر إبراهيم بن عمر ، والدية في اليدين أو الرجلين أو العقل كما في مرسلة الشيخ في الخلاف كما عرفت ، أو السمع أو العقل أو اللسان أو الذكر كما في قضاؤه عمر المذكورة في الخلاف كما مر ، فهو نظير قول الآمر « أكرم العلماء » ثمّ قال « لا تكرم زيدا » « لا تكرم عمرا » « لا تكرم

266

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست