responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 265


والحاصل : المسألة محلّ إشكال واختلاف بين الفقهاء حتى الشيخ في النهاية والخلاف ، ولكن الذي يختلج بالبال في حلّ الاشكال ، بل يمكن استظهاره من الأخبار أيضا هو أنّ الجنايتين الحاصلتين من الضربة الواحدة تارة يكون أحدهما أثرا من آثار الآخر بحيث كان سببا لحدوث الآخر نظير ذهاب العقل في أثر الشجّة الحاصلة من الضرب كما في صحيحة الحذّاء ورواية أبي حمزة الثمالي المرقومة ، فلا إشكال في تعلَّق دية واحدة لذهاب عقله ، ولا تترتّب عليه دية أخرى للشجّة ، كما لو ضربه ضربا فحصل شجّة أو مرض ينجرّ إلى موته فلا إشكال في تعلَّق الدية للموت فقط .
وتارة تكون الجنايتان مستقلَّتين ليس إحداهما من آثار الأخرى كما ورد في خبر إبراهيم بن عمر المزبور ، فإنّ ما ورد فيه من ذهاب السمع والبصر واللسان والعقل والفرج والجماع كلّ واحد منها جناية برأسه ليس واحد منها أثرا من الآخر ولو كانت ضربة واحدة في محلّ واحد من البدن ، ولذا لم يرد فيه دية للشجّة الموجبة لهذه الجملة ، فإن كان عليه الشجّة أيضا دية لذكره وصار سبع ديات إن كانت بضربة واحدة وشجّة أو جراحة واحدة .
وكذا القول في الأمثلة التي ذكرها الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في ذيل كلماته في الخلاف من قوله « أيضا : قوله عليه السّلام في اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي العقل الدية » فإنّ كلّ واحد منها جناية برأسه ليس واحد منها أثرا للآخر ولم يذكر فيه دية للشجّة التي كانت منشأ لكلّ واحد منها .
وكذا القول في ما نقل عن كلام أبي المهلَّب من قضاؤه عمر دية لكلّ واحد من ذهاب سمعه وعقله ولسانه وذكره بأربع ديات ، فإنّه ليس واحد منها سببا لحدوث آخر ، وليس واحد منها أثرا من الآخر ، مع أنّه أيضا لم يذكر للشجّة التي توجب هذه الجنايات دية على حدة ، وإلَّا لقضي عمر بخمس ديات أقلا ، فتأمّل في ما حقّقناه فإنّه دقيق .

265

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست