نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 256
< فهرس الموضوعات > المسألة 164 : في دية العضد إذا كسر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 165 : في دية المرفق إذا كسر < / فهرس الموضوعات > المسألة « 164 » قال في الفقيه أيضا : وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا . أقول : هذه الجملة أيضا مشتملة على أمور : ( أولها ) أنّ في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وهكذا ورد كتاب ظريف برواية الكافي أيضا ، ولكن المشهور قالوا في كسر العضد مائة دينار وفي ما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعة أخماس دية الكسر . ولكنّك خبير بأنّ مخالفة قول المشهور مشكل جدا ، لأنّ عدم ملاحظتهم ما في كتاب ظريف بعيد جدا يحصل الاطمئنان على خلافه . ( ثانيها ) أنّه قال « ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا » والقول فيه كالقول في المنكب كما مرّ . ( ثالثها ) أنّ في مثل عظامها نصف دية كسرها - أعني خمسين دينارا - ولكن لا يخفى أنّ المنتقل مستلزم لديتين أخريين : مائة دينار لكسرها وخمسة وعشرون دينارا لكونها موضحة حينئذ كما مرّ شرحه في المنكب ، والظاهر أنّه لا إشكال فيه من حيث الفتوى أيضا . ( رابعها ) أنّ دية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا كما قلنا في المنكب ، والظاهر أنّه أيضا لا إشكال فيه . المسألة « 165 » قال في كتاب من لا يحضره الفقيه : وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس
256
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 256