responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 249


وكيف كان فالحقّ مع المشهور فإنّه المؤيّد والمنصور .
ولكن استظهر جماعة من الحديثين المذكورين أنّ قوله عليه السّلام « فلا شيء عليه » في طرف الزوجة الغير البالغة إنّه أريد نفي الدية ففسّروا بأنّه إن أجرى عليها ما دامت حيّة فلا شيء عليه أي لا دية عليه ، واستظهروا منه مع الاجراء عليها ما دامت حيّة فلا دية عليه .
ولكن ما وجدت من أفتى بهذا ، بل قالوا هذا ممّا لم يعمل به المشهور ، ولذا لم يعتمدوا على هذين الحديثين ، إلَّا أنّ صاحب الجواهر حكى في كتاب النكاح ابن الجنيد أنّه قال « فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلَّقها حتّى تموت وينفق عليها ويقوم بأمرها ، فإن أحبّ طلاقها أغرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها » فإنّه أوجب الدية مع الطلاق الظاهر في عدم إجرائه عليها . وأيضا قال بهذا القول العلَّامة المعاصر في كتابه بعد استظهار وجوب أحد الأمرين إمّا الدية وإمّا الإجراء عليها ، ولا مجال لشرحه وشرح ما فيه .
( الثاني ) قد ذهب جماعة إلى أنّ الزوجة المفاضة حرام على الزوج أبدا ولكن لا يخرج عن حباله إمّا مطلَّقا وإمّا بدون الطلاق ، بل يدعي عليه الإجماع جماعة مضافا إلى مرسل يعقوب بن يزيد وهو الحديث الثاني ممّا ذكرنا .
ولكن الإجماع ممنوع فإنّ المحصّل منه غير حاصل والمنقول منه غير حجّة ، وأمّا المرسل فضعيف جدا بالإرسال ووساطة سهل بن زياد ، مع أنّ عمومه يشمل غير الزوجة أيضا وهو ممّا لم يقل به أحد ، وكيف كان فلا وجه للأخذ به في مقابل الأخبار الصحاح كما لا يخفى .
( الثالث ) أنّه لا إشكال في ثبوت المهر للزوجة بالدخول كما يدلّ عليه الحديث السابع وغيره إلَّا إذا كانت المرأة أجنبية مطاوعة له وذلك لأنّه لا مهر لبغي .
( الرابع ) أنّ مقتضى الحديث الثامن أنّ الإفضاء وإن كان بإصبع أو غيره يوجب الدية كما يدلّ عليه الحديث الثامن بلا فرق بين الزوجة وغيرها والدائمة

249

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست