نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 248
الثامن : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة . وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة [1] . إذا عرفت ذلك فنقول : بعد التأمّل في الأخبار المذكورة وغيرها يمكن استظهار أمور : ( الأول ) أنّه يمكن الاستظهار من الحديث الأول والثالث أنّه لما وردت الجناية على الزوجة من جهتين الإفضاء وتعطيلها عن الأزواج فإذا كانت المفضاة بعد بلوغها تسعا فلا شيء على الزوج من الجهتين كما لا إشكال فيه نصّا وفتوى ، وأمّا إذا كانت لم تبلغ التسع فعليه غرامة الإفضاء بالدية وجبران تعطيلها على الأزواج بالإجراء عليها ما دامت حيّة بتكفّل مئونتها ما دامت الحياة منها ، وأمّا بعد الغرامة بالدية والاجراء عليها حتى تموت فلا شيء على الزوج من الجهتين ، وهذا هو الظاهر من الحديثين المذكورين . ويدلَّك على هذا نقل الحديث الثالث في الاستبصار والتهذيب هكذا « قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها . إلخ » بالعطف بالفاء لا « وإن أمسكها » بالواو كما نقله في الوسائل ، فإنّ الفاء للتفريع أي فإذا أغرم بالدية إن أمسكها ولم يطلَّقها فلا شيء عليه من الجهتين . والحاصل : أنّ قوله عليه السّلام « فلا شيء عليه » أي لا شيء عليه من الجنايتين الإفضاء وتعطيل الأزواج عليها . أمّا في البالغة فلا إشكال فيه لعدم جريمة على الزوج من من الأول . وأمّا غير البالغة فإنّه وإن كان عليه الجنايتان إلَّا أنّه بعد غرامة بالدية وجبران التعطيل بإجرائه عليها ما دامت الحياة لها فلا شيء عليه أيضا ، ولعلّ المشهور اعتمادهم على هذا التفسير حيث قالوا بوجوب الدية والاجراء عليها ما دامت حياتها ،