responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > المسألة 145 : حكم ما لو وقع القطع بعد الشلل في الأصابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 146 : حكم ما لو جنى على شخص فسقط ظفره بجنايته < / فهرس الموضوعات > المسألة « 145 » إن وقع القطع بعد الشلل واليبوسة في الأصابع فيجب على الجاني ثلث دية الإصبع كما في الشرائع والإرشاد والروض ومجمع البرهان والقواعد ، بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل عن كشف اللثام نسبة القطع إلى الأصحاب .
ويدلّ عليه ما رواه الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام - إلى أن قال : - وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلَّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [1] .
وما رواه الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل . فقال : وما قيمة العبد - إلى أن قال : - وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصحاح - الحديث [2] ولا فرق بين أن يكون الشلل خلقة أو بآفة متجددة أو جناية كما هو مقتضى إطلاق النصّ والفتوى .
المسألة « 146 » لو جنى على شخص فسقط ظفره بجنايته فعلى المشهور بين الأصحاب فيه عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود . وأمّا إن نبت أبيض ففيه خمسة دنانير ، بل في التنقيح أنّ عليه عمل الأصحاب لرواية عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير [3] .



[1] الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[2] الوسائل الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[3] الوسائل الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

230

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست