نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 206
أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كلَّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلَّها في الجروح ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كلَّه حلف ستّ مرات ثمّ يعطى » [1] . وحاصله : ثبوت القسامة واحدا في سدس البصر أو الكلام أو غيرهما ممّا ديته مطابقة لدية الإنسان ، وفي الثلث بضميمة رجل واحد ، وفي النصف هو بضميمة رجلين ، وفي الثلثين يحلف هو بانضمام ثلاثة نفر ، وفي أربعة أخماس بصره بانضمام أربعة نفر ، وإن كان بصره أو كلامه أو سمعه كلَّه فيحلف هو مع خمسة نفر ، ومع فقدان من يحلف معه كرر عليه الأيمان . والقائل بهذا الوجه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والصدوق في من لا يحضره الفقيه بل هو كلام الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في النهاية في باب البيّنات على القطع وعلى قطع الأعضاء بعد أسطر في الأعضاء التي ديتها دية النفس وظهوره في اللسان وإن لم يكن صريحا في اللسان بخصوصه . الوجه الثالث : أن يقال بالقسامة حلف خمسين إن ادعى ذهاب كلّ المنفعة ونصفها إن ادعى النصف وهكذا كما اختاره صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة وجماعة كثيرة من الفقهاء ، إلَّا أنّ بعضهم قال بالخمسين مطلقا ، وبعضهم قال به في دعوى قتل العمد وفي الخطأ بخمسة وعشرين كما مرّ منّا شرحه في المسألة « 90 » من كتاب القصاص . إذا عرفت ذلك كلَّه فنقول : إذا أمكن الاختبار من اللسان بنحو من الأنحاء واستكشاف صدق الجاني أو كذبه ولو بغرز إبرة على لسانه كما في رواية الأصبغ
[1] الكافي ج 7 ص 363 باب القسامة ح 9 ، الفقيه ج 4 ص 78 ، الوسائل الباب 11 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ح 2 .
206
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 206