نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 202
وأمّا الثاني فيجب فيه تمام الدية للأخبار الدالَّة على تمام الدية على من قطع اللسان كما مرّ في المسألة « 119 » أيضا فإنّها شاملة للأخرس الذي ولدته أمّه أو عارضة الخرس ، كما تشمل غير الأخرس بقسميه . فالدليل يخرج الأخرس الذي ولدته أمّه كذلك بقي غير الأخرس والأخرس الذي عارضة الخرس بالآفة وغيرها . لا يقال دليل الأخرس يشمل القسمين منه ويخرجهما عن تحت دليل العام ، لأنّه يقال : ( أولا ) قوله عليه السّلام « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية » [1] ظاهر في الأخرس الذي ولدته أمّه كذلك . و ( ثانيا ) الأخرس في اللغة بهذا المعنى كما صرح به في مصباح المنير فقال « خرس الإنسان خرسا منع الكلام خلقة فهو أخرس والأنثى خرساء » وفي كلَّيّات أبي البقاء قال « والأخرس هو الذي خلق ولا نطق له » . لا يقال الأخبار الدالَّة على وجوب الدية في قطع اللسان منصرف إلى اللسان المتعارف وهو الذي يتكلَّم به فلا يدلّ على الأخرس بكلا قسميه ، لأنّه يقال هذا ممنوع ، فإنّ الدليل مثل قوله عليه السّلام في كتاب ظريف « واللسان إذا استوصل ألف دينار » [2] وقوله عليه السّلام في خبر سماعة « وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة » [3] وغيرهما من الأخبار يستفاد منها أنّ الدية مترتّبة على قطع اللسان من حيث إنّه لسان وعدم دخالة شيء آخر ، ولذا لو لم يدلّ دليل على حدة على وجوب الدية على الضرب الذي يوجب عدم التكلَّم أو عدم الفصاحة في النطق كما مرّ في المسألة « 120 » لم نقل فيه بوجوب الدية ، وعلى هذا فإطلاق أدلَّة الدية بقطع اللسان وشموله للأخرس بقسميه كليهما كشموله لغير الأخرس ممّا لا شكّ فيه . وكيف كان فنقول : الأخرس الذي صار أخرسا بسبب آفة في اللسان أو في الفم
[1] الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . [2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 3 . [3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 7 .
202
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 202