responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


< فهرس الموضوعات > المسألة 125 : حكم ما لو جنى على شخص فقطع ربع لسانه ولم يفصح ثلاثة أرباع من الحروف ، وكذا لو جنى على هذا الشخص جان آخر فقطع ثلاثة أرباع من لسانه وذهب التكلم بربع الحروف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 126 : نقد ما قيل من أنه لم أعدم واحد مثلا كلامه كله من غير قطع ثم قطعه آخر كان على الأول الدية تامة وعلى الثاني الثلث < / فهرس الموضوعات > وشيوا زبان است » .
ولا ريب في أنّ التكلَّم بما في الأمثلة المذكورة ليس بفصيح ، والعجب من الفقهاء العظام كيف غفلوا عن هذا وجعلوها ممّا لا نصّ فيها وقالوا فيها بالحكومة والأرش كالعلَّامة في القواعد والشيخ في المبسوط « ج 7 ص 134 » وعن التحرير والإرشاد والروض ومجمع البرهان .
المسألة « 125 » من جنى على شخص فقطع ربع لسانه ولم يفصح ثلاثة أرباع من الحروف فلا إشكال في أنّه يجب عليه ثلاثة أرباع من الدية ، سواء قلنا باعتبار الحروف فقط كما اختاره صاحب الجواهر وغيره أو قلنا بوجوب أكثر الديتين كما لا يخفى .
وأمّا إذا جنى على هذا الشخص جان آخر فقطع ثلاثة أرباع من لسانه وذهب التكلَّم بربع الحروف فعلى القول الأول يجب عليه ربع الدية فقط لأنّ الاعتبار عنده بالحروف فقط وأمّا على القول بأكثر الأمرين من الدية كما اخترناه فيجب عليه أيضا ثلاثة أرباع من الدية .
المسألة « 126 » قال في الجواهر : ولو أعدم واحد مثلا كلامه كلَّه من غير قطع ثمّ قطعه آخر كان على الأول الدية تامّة عوضا عن الكلام ، وعلى الثاني الثلث لأنّه قطع لسان أخرس يجب فيه ذلك كما عرفت بلا خلاف أجده في شيء منهما . إلخ .
أقول : هذا مبنيّ على عدم الفرق بين الأخرس الذي ولدته أمّه كذلك وبين ما إذا عارضة شيء من آفة وغيرها فلم يفصح بالحروف ، ولكن الذي يساعده الدليل هو الفرق بينهما .
ففي الأول يجب ثلث الدية على الجاني للأخبار الدالَّة عليه في الأخرس كما مرّ في المسألة « 119 » .

201

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست