responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193


روى هذه الرواية كما في تنقيح المقال وقال : إنّه واقفي ثقة ، وكيف كان فيشكل التمسّك به كما لا يخفى .
والحاصل : أنّ القولين الأولين ضعيفان لعدم دليل معتدّ به عليهما ، والقول الثالث وإن كان حسنا بحسنة ابن سنان ولكنّه يخصّص برواية ظريف لاختصاصه بالشفتين ، ثمّ إن قلنا باعتبار خبر زرعة عن سماعة فيقع التعارض بينه وبين رواية ظريف ، والترجيح لخبر سماعة لموافقته للسنّة ، أعني الأخبار الدالَّة على أنّ ما في الجسد من الأعضاء اثنان ففيهما الدية وفي كلّ أحد نصفها ، هذا وإن كان خبر ظريف مخالفا للعامّة وذلك لأنّ الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة مقدم على الترجيح بمخالفة العامّة .
المسألة « 119 » من قطع لسان الأخرس الذي ولدته أمّه كذلك فلا إشكال في ثبوت ثلث الدية على قاطعة ، كما تدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية [1] .
وأمّا إن صار أخرس بسبب آفة أو وجع عارضة فالظاهر أنّ على الجاني الدية الكاملة كما سيأتي شرحه في المسألة « 126 » مفصّلا .
وأمّا صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : إن كان ولدته أمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلَّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه - الحديث [2] . فالظاهر أنّه وقع في الرواية تصحيف ولذا لم يعمل



[1] الكافي ج 7 ص 318 ح 6 ، الفقيه ج 4 ص 98 ح 6 ، التهذيب ج 10 ص 270 ح 7 ، وكذا في الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ، إلا أن في الطبع الجديد سقط منه لفظ « ثلث » .
[2] الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .

193

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست