responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


كثيرة من علماء الرجال .
( الثالث ) من الأقوال في المسألة أنّ في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثان كما اختاره شيخنا الصدوق في الفقيه وهو المحكيّ عن أبي علي لما رواه محمّد بن يعقوب الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك - إلى أن قال : - ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا - الحديث [1] .
والرواية المذكورة وردت بطرق متعددة بعضها صحيح وبعضها ضعيف ، ولكن هي كما ذكرنا من الكافي معتبرة جدا لأنّها حسنة بإبراهيم بن هاشم وصحيحة بمحمّد بن عيسى عن يونس وموثّقة بابن فضّال غير قابلة للرد .
ولكن قد يناقش فيها بأنّ العامل به نادر كما أفاده صاحبا الشرائع وغاية المراد ، وثانيا باستلزامه أن يكون دية الشفتين أزيد من الدية الكاملة بالسدس ، إلَّا أنّه يمكن أن يقال لا بأس بندرة العامل إذا قام الدليل على الحكم ، مضافا إلى أنّ الشهرة المخالفة إذا كان دليلهم هو الوجوه المذكورة هنا وفي الكتب الفقهية فلا اعتداد بها بل مع احتماله ، وأمّا استلزامه أن يكون دية الشفتين أزيد من الدية الكاملة فقد يقال إنّه ممنوع إذا قطع الشفتان معا ، وأمّا إذا قطع كلّ واحد منهما منفردا بسبب شخصين أو شخص واحد بعد القصاص أو أداء الدية من الأول فلا يضرّ الزيادة كما يظهر للمتأمّل في بعض الموارد أيضا .
( الرابع ) من الأقوال في المسألة ما قاله ابن أبي عقيل من أنّهما سواء في الدية ، وتدلّ عليه الأخبار :
الأول : حسنة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ما كان في الجسد



[1] الكافي باب الشفتين من الديات ص 331 ، الوسائل الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 1 .

191

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست