responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 155


بعض ومرتبطا بالآخر فيكون الثلاثة بحكم الواحد كما لا يخفى على المتأمّل .
ولكن الإنصاف أنّ تفسير المحقّق بعيد عن ظاهر الرواية مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون دية الثاني على الأول والثالث على الأولين لاشتراكهما في قتله .
والذي يختلج بالبال في حلّ الإشكال في تفسير الرواية أن يقال وقوع الأول في الزبية واستمساكه الثاني لما كان بالاضطرار بل بلا قصد منه كما قالوا « الغريق يتشبّث بكلّ حشيش » وكان بسبب اغتشاش حواسّه فوقع استمساكه من حيث لا يشعر ، فسببيّته لوقوع الثاني في الزبية لا يوجب تأدية أهله تمام الدية ، بل استحقاقه ليس أزيد من الثلث ، وأمّا الثاني لما كان اغتشاش حواسّه أقلّ من الأول يوجب ضمان ثلثي الدية ، وأمّا الثالث لما كان اغتشاش حواسّه أقلّ من الثاني يوجب تمام الدية للرابع .
إذا عرفت ذلك فنقول كلّ واقعة وقع نظير هذه الواقعة نقول بمثله ولا نقول إنّها قضية في واقعة كما أفاده كثير من الأصحاب حتى من عاصرناه ، وذلك لأنّ نقل الإمام الخامس عليه السّلام هذه القضية عن أمير المؤمنين ظاهر في بيان الحكم العامّ في كلّ قضية وقعت كذلك من السقوط من مرتفع أو الوقوع في بحر أو غيرهما ممّا كان الاستمساك بغيره من هذه الجهة كما هو يستفاد من ظاهر الرواية .
لا يقال قد مرّ في المسألة « 23 » و « 24 » أنّ الضمان على المرأة النائمة إذا انقلبت وقتل الصبي مع أنّها لم يقع هذا منها عن قصد واختيار أصلا ، لأنّه يقال يمكن الفرق بينهما بأنّ المرأة لعلَّها تحتمل انقلابها ومعه تنام جنب الصبي ، ولكنّ المورد كان الواقع في الزبية غافلا محضا وصار مضطربا بحيث لا يلتفت إلى شيء من شدة دهشته واغتشاش حواسّه ، ولذا ليس عليه ضمان أصلا إذا وقع من علوّ على إنسان وقتله بلا إرادة أصلا كما مرّ في المسألة « 43 » . وقد مرت الأخبار الدالَّة على عدم الضمان مثل صحيحة عبيد بن زرارة في رجل وقع على رجل فقتله فقال

155

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست