responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154


لأنّه يقال إنّ الثلاثة الأول وإن كانوا شركاء في قتل الرابع إلَّا أنّ شركة الثالث قد تحقّقت بتوسّط الثاني ، والثاني بتوسّط الأول ، فلعلَّه يوجب تقديم ثلث الدية بانضمام ما أخذه إلى الثالث ، وهكذا الثالث بالنسبة إلى الرابع .
تذكرة : لا إشكال في الرواية المذكورة سندا كما عرفت ولا عملا لأنّ عمل الأصحاب عليها قديما وحديثا ، بل أجمعوا على العمل بها وإنّما الإشكال في تفسيرها فاضطربت كلماتهم وتشتت آراؤهم وتفاسيرهم ووقعوا في حيص وبيص ، وقد عرفت ما فسّره المحقّق في نكت النهاية والعمدة في إشكالهم عليه من جهات :
( الأولى ) أنّه إن كان الثلاثة الأول شركاء في قتل الرابع فلم لا يستحقّ الرابع مطالبة تمام الدية أثلاثا من كلّ واحد منهم ثلثا ؟ ولكنّك عرفت جوابهم ممّا بيّناه .
و ( الثانية ) من جهة لزوم سقوط الدية للثاني والثالث بلا موجب ومجرد كونهما قاتلين لما بعدهما لا يوجب سقوط حقّهما ، ولكن يمكن أن يقال لا مانع منه إذ أول الدليل عليه . وهذا الخبر في الزبية يمكن أن يكون دليلا له ولو كان دلالته عليه بالالتزام ، وقد قال المحقّق في نكت النهاية « وقد أيّد هذا الاعتبار الرواية عن أهل البيت عليهم السّلام » ويمكن أن يريد ورود رواية أخرى دلّ على هذا الاعتبار أعني أنّ المقتول إذا كان قاتلا لا دية له .
و ( الثالثة ) أنّ الرابع قاتله بالمباشرة إنّما هو الثالث فقط ، وأمّا الأول والثاني فهما كانا مسبّبين لقتله ، ولا إشكال في أنّ الضمان إنّما هو على المباشر دون المسبّب كما أفاده صاحب الجواهر في هذه المسألة والمسألة التالية لها ، إلَّا أنّه يمكن الجواب عنه بأنّ القول بالتشريك يمكن أن يكون مرادهم التشريك في المباشرة بحيث كان كلّ واحد منهم مرتبطا بالآخر وكان جرّ الرابع بقوة الثالثة فإنّه لا فرق بين أن يكون جذب الرابع بكلّ واحد من الثلاثة بالتشريك في عرض واحد أو تحقّق التشريك بقوّة الكلّ طولا فإنّ الثلاثة إذا كان منضمّا بعضهم إلى

154

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست