responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135


إلى الزرع المجاور بل هو ناظر إلى إتلاف الزرع المحفوف في زمان الصبر فإنّه الذي ينقسم بالتفريط وعدمه فإن كان مفرطا فهو ضامن قطعا ومع عدم التفريط ففيه إشكال ، كما أفاده الفاضل - قدس سره - وذلك لأنّه وإن لم يكن مفرطا من الأول ولكنّه مفرط بعدا في زمان الصبر . نعم هذا التفريط المرخّص فيه يحتمل أن يكون موجبا للضمان كما قويناه ، ويحتمل عدم الضمان لأنّه تفريط مرخّص فيه كما قواه صاحب الجواهر .
الثاني : قوله « ومع عدمه ففي لزوم الصبر وتضمينه إشكال » ففيه أنّ الفاضل - رحمة اللَّه عليه - لم يظهر منه الترديد في لزوم الصبر وتضمينه مع عدم الصبر وإخراج الدابّة إلى زرع المجاور بل لا ينبغي احتماله في حقّه لأنّه أجلّ من ذلك .
الثالث : قياس المورد على ما لو أدخلت الدابّة رأسها في قدر ولم يمكن التخليص إلَّا بالكسر مبنيّ على ما فسّره كلام الفاضل وأراد أنّ الإخراج إلى الزرع المجاور جائز مع الضمان نظير كسر القدر لتخليص الدابّة ، وأمّا بناء على ما فسّرنا كلامه قد عرفت أنّه لا ربط بين المثال والممثّل .
الرابع : أن إجراء الأصل مبنيّ على فقدان الدليل .
الخامس : قوله « وعدم التفريط » فهو مناسب للتفريط أولا ولكن لا إشكال في وجوه التفريط في زمان الصبر على إتلاف الزرع المحفوف فإنّه الذي يتصور فيه الوجهان أعني الضمان وعدمه كما عرفت .
السادس : قوله « والتضرر بالصبر » ففيه أنّه لا يوجب جواز الإخراج والضرر بالغير .
السابع : بناء على تفسير صاحب كشف اللثام يردّ على الفاضل - أعلى اللَّه مقامه - ما استشكله صاحب مفتاح الكرامة ، من شاء فليراجع إليه ولا مجال لشرحه وشرح كلمات بعض الأعلام - رضوان اللَّه عليهم أجمعين .

135

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست