responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 87


وقد وردت هذه الرواية بطرق متعددة بعضها صحيح فلا إشكال من حيث السند ولكن الإشكال في ذيل السند قوله « ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة » فلا بدّ من القول إمّا بعدم العمل بذيل الرواية إمّا لاحتمال كونه من كلام الراوي أو صدوره تقيّة أو لكونه مخالفا لعمل الأصحاب فيسقط ، أو القول بإعراض الأصحاب عن أصل الرواية ، فالقدر المتيقّن عدم حجّية ذيل الخبر وعدم جواز التمسّك به لأنّه مخالف لأصول المذهب .
وأمّا صدر الخبر لا إشكال فيه لثبوت القتل على الخمسة واحتمال اشتراكهم ، نعم إن شهد الاثنان بقتل الثلاثة فقط وشهد الثلاثة بقتل الاثنين فقط بدون شركة البقية يقع التعارض بين الشهادتين ولا حجّة فيهما ، وأمّا مع احتمال الشركة من قولهم يثبت القتل عليهم أخماسا كما هو المستفاد من صدر الخبر .
تبصرة : قد حكي عن محمّد بن إدريس - رحمه اللَّه عليه - أنّه قال :
الغلمان إن كانوا صبيانا وهو الظاهر فلا تقبل شهادتهم هنا .
أقول : الظاهر أنّ الغلام بمعنى « الطار الشارب » أي من طلع شاربه كما يظهر من القاموس في لغة « غلم » و « طرّ » وفي شرح القاموس قال « غلام بر وزن غراب جوان بروت دميده است » وبروت بمعناى سبيل است چنانچه در مواضع مختلفة از شرح قاموس معلوم مىشود .
كما قال اللَّه تعالى : « يا بُشْرى هذا غُلامٌ » [1] نعم قد يطلق على الطفل المولود مثل قوله تعالى : « فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ » [2] فهو باعتبار ما يؤول إليه مجازا بل يمكن أن يكون حقيقة باعتبار زمان بلوغه كما يمكن استعماله في الكهول والشيوخ مجازا باعتبار ما كان عليه ، وكيف كان فالمعنى الحقيقي ما قلناه ، هذا مضافا إلى أنّ السباحة في الفرات ونحوه إنّما هو من شأن البالغين لا من شأن الصبي الحديث



[1] سورة يوسف - آية 19 .
[2] سورة الصافات - آية 101 .

87

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست