responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75


والإرشاد والتلخيص وغيرها .
( الرابع ) أن يقصد الوقوع على شخص فوقع على شخص آخر ولا إشكال في أنّه أيضا خطأ محض والدية على العاقلة .
( الخامس ) أن يلقيه الريح عليه بلا قصد منه على الوقوع فلا ضمان عليه .
( السادس ) إن يزلق رجله وسقط عليه بلا اختيار منه فلا ضمان عليه أيضا ، والظاهر أنّ الفرق بينه وبين الوجه الثالث وقوعه بلا قصد أصلا هنا ومع قصد هو كلَّما قصد في الثالث فيترتّب على الثالث حكم الخطأ المحض وفي السادس عدم الضمان لعدم القصد ، ومن الواضح صحّة إسناد القتل إليه في الثالث دون السادس ، وعلى هذا لا يردّ على صاحب الشرائع ما أورده صاحب كشف اللثام كما حكاه صاحب الجواهر عنه .
وكيف كان ففي الوجهين الأخيرين لا ضمان على الواقع ، قال في الجواهر :
بلا خلاف أجده بين من تعرّض له . مضافا إلى الأخبار الدالَّة عليه مثل صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال :
ليس عليه شيء [1] .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يسقط على الرجل فيقتله . فقال : لا شيء عليه [2] .
وما ورد في الموثّق عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء [3] وسيجئ بعض الكلام في المسألة : « 99 » .
تذكرة : قد يتوهّم ثبوت الدية على العاقلة في الوجه الخامس والسادس كالثالث كما نقل في الجواهر احتماله من كشف اللثام كمن انقلب على غيره في



[1] الوسائل الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .
[2] الوسائل الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ح 2 .
[3] الوسائل الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ح 3 .

75

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست