responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


< فهرس الموضوعات > المسألة 39 : من دخل دار غيره بدون إذنه فأصابه رميه وإن لم يحذره فلا يضمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 40 : لو كان مع المار صبي غير مميز فأصاب الصبي سهم < / فهرس الموضوعات > ذلك لا مطلقا ، وأمّا إذا لم يقل حذار أو لم يسمعه المرميّ أو لم يتمكَّن من التحفّظ فالقتل إنّما يستند إلى الرامي فقط ولمّا لم يكن قاصدا للقتل ولا إصابة الرمي فالدية على عاقلته لأنه خطأ محض .
المسألة « 39 » من دخل دار غيره بدون إذنه فأصابه رميه وإن لم يحذره فلم يضمن كما حكاه في الجواهر عن الوسيلة ، ولكن لا لحرمة الدخول بغير إذنه ولا لما ورد من قولهم « من دخل دار غيره بغير إذنه فدمه هدر » كما في الجواهر بل لاستناد القتل إلى نفسه عرفا فإنّه لو لم يدخل الدار لم يقتل فكان بإقدامه .
ويمكن استظهاره من رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئر هم هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون - الحديث [1] .
بخلاف ما إذا كان مدعوا من مالك الدار فإنّ القتل حينئذ يستند إلى الداعي كما لا يخفى .
وكذا حكم الدخول في ملك الغير ، والوقوع في بئر حفره المالك فدخله بغير إذن المالك ، وعلى هذا فليس على عاقلة الرامي ضمان ، وذلك لعدم استناد القتل إلى الرامي حتى يكون خطأ منه وموجبا لترتب الضمان على العاقلة كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 40 » لو كان مع المارّ صبيّ غير مميّز فأصاب الصبي سهم فهو على وجوه ( الأول ) أن يقصد الرامي قتله فعليه القصاص وكذا إن كان قتالا غالبا وقصد رميه لا قتله كما مرّ نظائره .
( الثاني ) أن يقصد إصابته دون القتل ولم يكن قتالا غالبا فعليه الدية .



[1] الوسائل الباب 18 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

71

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست