responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


< فهرس الموضوعات > وكذا لو شهر سيفه في وجه إنسان وغيره مما يوجب الإخافة فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 29 : إذا أخافه مخيف بقتل أو عقوبة فهرب المخاف فوقع في بئر أو سقط من شاهق فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 30 : لو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين < / فهرس الموضوعات > أنّه لا فرق بين أن يكون المجني عليه صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا مريضا أو سالما بل المناط ما ذكرنا من الأقسام .
فرع : لو شهر سيفه في وجه إنسان وكذا غيره ممّا يوجب الإخافة فمات فمع قصده إخافته فعليه الضمان في ماله وإن لم يقصده بعينه ولكن مات به فالدية على عاقلته .
المسألة « 29 » إذا أخافه مخيف بقتل أو عقوبة فهرب المخاف فوقع في بئر أو سقط من شاهق فمات ( فتارة ) يقع هذا بلا اختيار منه لاضطرابه واغتشاش حواسّه أو عدم بصره أو زوال عقله ، وكلَّما كان سقوطه أو وقوعه في البئر أو نحوهما بدون قصد واختيار فلا إشكال في ضمان المخيف فإنّه وإن لم يكن مباشرا لقتله إلَّا أنّه قتله بالتسبيب . ( وتارة ) يقع هذا باختيار مثل أن ألقى نفسه في البئر أو أسقط نفسه من الشاهق بإرادة واختيار فلا وجه لضمان المخيف لأنّ المخاف كان مباشرا لقتله بنفسه .
وأمّا لو هرب فأكله السبع فالمخيف ضامن إذا لم يكن باختيار المخاف لأنّه من قبيل التسبيب .
المسألة « 30 » لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين بلا خلاف ، بل عن المبسوط الإجماع عليه ، والظاهر أنّه من باب القتل بشبه عمد كما اختاره صاحب الجواهر ونقله عن معقد إجماع المبسوط .
وقد روى في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجأ بها ، ففزعت المرأة وأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما واستهلّ ثمّ مات فدخل

61

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست