responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 43


غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » هو القبول الواقعي أي عند اللَّه فلا ريب في أنّ غير دين الإسلام غير مقبول بلا فرق بين الوثني وأهل الكتاب سواء كانوا أهل الكتاب من الأوّل أو تجدد . وإن كان المراد هو القبول الظاهري أي لا يتركون بحالهم بل يجب المقاتلة أي لا يقبل منهم إلَّا الإسلام فنقول هو مخصص بأهل الكتاب سواء كانوا أهلا للكتاب من الأول أو متجددا ، فاليهودي مثلا إذا تنصّر فهو الآن من أهل الكتاب أيضا كما كان منهم أولا فلا فرق بينهما ، ويدلّ على ذلك عموم قوله تعالى : « قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالله ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ الله ورَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ » [1] .
والحاصل : أنّ المستفاد من الآيتين المرقومتين أنّه لا يقبل دين غير الإسلام من أحد إلَّا من أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية ، وإطلاقه يشمل ما إذا كان متجددا كما يشمله إذا كان منهم من الأوّل .
لا يقال على هذا يلزم أن يكون إذا انتقل من دين الوثني بل الإسلام إلى دين اليهودي أيضا تشمله الآية الشريفة جواز إقراره على اليهودية مع إعطائه الجزية لأنّه يقال إمّا إذا انتقل من الإسلام إلى اليهودية فواضح أنّه مرتدّ فهو بحكم المرتدّ تجري عليه أحكامه وإمّا إذا انتقل من الوثنية إلى اليهودية فهو ممنوع إذا دلّ عليه دليل .
وممّا بيّنّاه تعرف أنّ الأولى للشيخ - رحمة اللَّه عليه - أن يقول إن أهل الكتاب كالملَّة الواحدة لا أنّ الكفر كالملَّة الواحدة في جوابه عن الشافعي كما مر ، هذا حال التمسّك بالآية الشريفة للقول الثاني ، وأمّا التمسّك بالحديث المرقوم فنقول هو حديث مرسل مجهول راويه لا اعتداد به أصلا .
إذا عرفت ذلك كلَّه ينكشف لك أنّه إذا انتقل اليهودي إلى دين النصارى



[1] سورة التوبة - آية 29 .

43

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست