responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 259


رواية الفقيه والتهذيب والجامع أيضا .
ثمّ مع فرض التعارض بين ما ورد عن ظريف في الكافي وما في الفقيه والساقط فنقول : القدر المتيقّن من لزوم الدية هو مائة دينار كما في رواية الكافي ، وأمّا الزائد كما في الفقيه والتهذيب فالأصل البراءة منه كما لا يخفى على المتأمّل .
الثاني : قوله « فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار » ولكن قال في الكافي « فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار » وفي التهذيب قال « فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار » .
ويمكن القول بالتوافق بينها بأن يكون المراد من الأول هو كسر قصبة واحدة من كلّ واحد من الساعدين ، وأريد من عبارة الكافي هو كسر القصبتين من ساعد واحد إذ من كلّ واحد من الساعدين قصبة واحدة . وأريد من التهذيب أن يكسر من كلّ واحد من الساعدين قصبة واحدة .
وحاصل المجموع : أنّ كسر القصبتين موجب لخمس دية اليد سواء كانتا كسرتا من ساعد واحدة أو من ساعدين ، وعلى هذا فلا تنافي بينها كما لا يخفى .
الثالث : قوله « وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار » أي في إحدى القصبتين لأحد الزندين ، وكذا ورد في الكافي والتهذيب والظاهر عدم الاشكال فيه ، كما أنّ الظاهر هو مختار صاحب الجواهر أيضا .
الرابع : قوله « فإن انصدع إحدى القصبتين ( أي من الزندين ) ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا » وكذا ورد في الكافي والتهذيب ولا إشكال فيه . وأمّا ما نقل عن بعض النسخ « ثمانون دينارا » بدل قوله « أربعون دينارا » فلا استقامة فيه فيكفي عدم الدليل على الزائد مضافا إلى أصالة البراءة .

259

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست