responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


نصف دية الرجل ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ودية الجنين على ما مضى من الخلاف فيه فكيف تحمّل العاقلة ، قال بعضهم في ثلاث سنين لأنّها دية نفس ، وقال آخرون في أول السنة ثلث الدية الكاملة وما بقي في السنة الثانية ، والأوّل أشبه بمذهبنا » .
والذي يظهر من صاحب الجواهر عدم الاختصاص بدية النفس ويأتي في دية الطرف أيضا إذا كان بمقدار دية النفس فتؤدي في ثلاث سنين كلّ سنة ثلثها ، وأمّا إذا كانت دية الطرف ثلث الدية الكاملة فتؤدي في السنة الأولى ، وإن كانت بمقدار ثلثيها فتؤدي إلى سنتين ، والزائد عن الثلثين يؤدى في السنة الثالثة ، كما أنّ الزائد عن الثلث يؤدى في الثانية وهكذا ، وقد سبقه إلى ذلك صاحب مفتاح الكرامة فقال كذلك .
ولكن لا يخفى أنّ هذا التفضيل لا يستفاد من الصحيحة المذكورة ولا من سائر الأخبار ، ذلك لأنّ قول الإمام عليه السّلام في صحيحة أبي ولَّاد « تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين » كما مر ، إن كان المراد دية النفس فلا تشمل دية الطرف فضلا عن توزيعها في السنين . وإن كان المراد منها الدية الكاملة سواء كانت في النفس أو الطرف كما هو ظاهر صاحب الجواهر فلا يشمل ما يوجب ثلث الدية أو الثلثين والنصف ، فكيف يحكم بأدائها في السنة الأولى إذا كان موجبا لثلث الدية والثلثين في السنتين وهكذا . وإن كان المراد منه دية الخطأ مطلقا سواء كانت في النفس أو الطرف وسواء كان موجبا للدية الكاملة أو الناقصة كما هو مقتضى عموم الصحيحة فمقتضاه أداء الدية في ثلاث سنين مطلقا ولو كان بمقدار ثلث الدية أو أقلّ أو أكثر .
إذا عرفت ذلك فنقول : يمكن دعوى انصراف الصحيحة المذكورة في قوله « دية الخطأ في ثلاث سنين » إلى دية النفس كما أفاد الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في المبسوط كما عرفت وما حكاه صاحب الجواهر عن الفاضل - رحمة اللَّه عليهما - فلا دلالة في النصوص على التوزيع في ثلاث سنين ولكن يمكن استفادة ذلك من الأدلَّة التي تدلّ على مماثلة دية الطرف مع دية النفس ، مثلا إذا قيل دية اللسان دية

21

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست