responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189


والأصمّ ، ولكنّ الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، بل إجماع الفرقة الإمامية وأخبارهم كما عرفت وفي بعض الشحمة فبحساب ذلك .
الثالث : قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في الخلاف « في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وقال في النهاية أيضا « في شحمة الأذن ثلث ديتها وكذلك خرمها ثلث ديتها » .
أقول : الظاهر أنّ المراد في كليهما إثبات ثلث دية الأذن لخرم الأذن لا لخرم الشحمة كما زعم صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة وسائر المصنّفين لكتب الفقه ، وذلك لأنّ الضمير في قوله في الخلاف « في خرمها » راجع إلى الأذن أي في خرم الأذن ثلث الدية ، وكذا الضمير في قوله في النهاية « كذلك خرمها ثلث ديتها » أي خرم الأذن ثلث دية الأذن .
فنقول : وهكذا كلّ من تبعه في هذه العبارة مثل العلَّامة في القواعد قال « وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن وفي خرمها ثلث ديتها » أي في خرم الأذن ثلث دية الأذن .
وممّا بيّناه ظهر لك بطلان تفسير محمّد بن إدريس كلام الشيخ فإنّه قال « يعني في خرم الشحمة ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة » وذلك لأنّ الظاهر أنّ الضمير في « خرمها » في كلامه ومن تبعه راجع إلى الأذن لا إلى الشحمة ، وعلى هذا فلا إشكال في المسألة والحمد للَّه ، هذا كلَّه في خرم الأذن .
وأمّا خرم الشحمة فلا إشكال في أنّ القاعدة تقتضي أن يكون عليه ثلث دية الشحمة لا دية الأذن كما صرح به المحقّق في المختصر النافع بقوله « وفي خرم الشحمة ثلث ديتها » وهكذا غيره من الذين حكي عنهم في الكتب المبسوطة .
ويدلّ عليه بعض الأخبار مثل ما رواه صالح بن عقبة عن معاوية بن عمّار - إلى أن قال : - « في كلّ فتق ثلث الدية » وهي تشمل فتق الأذن وفتق الشحمة

189

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست