responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 185


وهي التي تقع على الأرض حين السجود كما في كتاب مجمع البحرين « في الخبر :
رأيت على أنف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأرنبته أثر الماء والطين . ومثله : كان يسجد على جبهته وأرنبته » .
ويؤيّد ذلك أنّ الروثة جاءت بمعنى رجيع الفرس ونحوه والمناسبة بين المعنيين تقتضي أن تكون بمعنى الأرنبة لا طرفها كما لا يخفى على المتأمّل ، وممّا بيّنا ظهر لك ضعف ما أفاده المشهور في معنى الروثة أعني الحاجز بين المنخرين كما في الشرائع للمحقّق والمحكي عن جملة من كتب الفاضل ونهاية الشيخ والجامع وغيره إلَّا أن يقال إنّ مرادهم أنّ الروثة بعض الحاجز بين المنخرين لإتمامه كما لا يخفى .
وكيف كان فالأصل في المسألة هو رواية ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام في في الأنف قال : فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار - الحديث [1] .
وكذا القول في تفسير الفقيه من أنّ الروثة من الأنف مجتمع مارنه لأنّه يمكن أن يقال إنّها بعض المجتمع من المارن لا كلَّه .
تذكرة : قال في كشف اللثام « وقيل فيها الثلث لاشتمال الأنف عليها وعلى المنخرين وقد وجبت الدية في الجميع ، ففي كلّ منها الثلث والأصل البراءة من الزائد ولا نعرف قائله من الأصحاب » انتهى .
أقول : فيه ( أولا ) أنّ الشهيد الثاني في اللمعة قال به قبله لأنّ وفاة الشهيد في سنة 965 ه . ق ووفاة الفاضل الهندي في سنة 1137 ه . ق ، وعدم اطَّلاع الفاضل الهندي لا يدلّ على عدم القائل .
و ( ثانيا ) القول المذكور مبنيّ على تفسير الروثة بالحاجز بين المنخرين ، وأمّا إذا فسّرناها بالأرنبة كما عرفت فلا ينافي القول بالثلث للحاجز والثلثين للمنخرين للتثليث بالتساوي ، ولكنّه لا دليل عليه لاحتمال الزيادة والنقصان



[1] الوسائل الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

185

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست