responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو قطع بعضه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أفسد الأنف من أصله أو المارن فقط بكسرهما أو إلقاء الدواء عليهما بحيث كان وجودهما كالعدم < / فهرس الموضوعات > وأمّا إذا قطع بعضها فإن قطع المارن وهو ما دون قصبة الأنف أعني المنخرين والحاجز إلى القصبة أي عظم الأنف ففيه أيضا الدية كاملة ، وتدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الأنف إذا قطع المارن الدية - الحديث [1] .
وغير ذلك من الأخبار مثل ما عن زرارة وفيه : وفي الأنف إذا قطع المارن الدية [2] . وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة - الحديث [3] . وأيضا في خبر سماعة [4] والعلاء بن الفضيل [5] كما في الوسائل . وكيف كان فلا إشكال في وجوب تمام الدية في الأنف بتمامه أو في المارن فقط بالأخبار المذكورة .
وأمّا قصبة الأنف أي عظمه فقط فالقاعدة تقتضي فيه الحكومة بخلاف ما إذا كان مع المارن ، فالظاهر هو الاكتفاء بالدية الواحدة للمجموع كما عرفت من الصحيحة المذكورة وإطلاق الموثّقة المزبورة واختاره الشيخ في النهاية .
وأمّا وجوب الدية للمارن والحكومة في القصبة إذا قطعا معا كما اختاره الشيخ في المبسوط والعلَّامة في التحرير ومحمّد بن علي بن حمزة في الوسيلة والشهيد الثاني في الروضة والمحكي عن بعضهم الآخر فلا دليل عليه أصلا .
المسألة « 113 » لو أفسد الأنف من أصله أو المارن فقط بكسرهما أو إلقاء الدواء عليهما بحيث كان وجودهما كالعدم أو سقطا أصلا ففي كلّ واحد منهما الدية كاملة أيضا ، وأمّا إذا كان كالشلل فيأتي حكمه من وجوب ثلثي الدية .
ويمكن التمسّك بصحيحة هشام بن سالم : كلّ ما كان في الإنسان اثنان



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 6 .
[3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 8 .
[4] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 10 .
[5] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 11 .

183

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست