نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 177
وغيرهما من الروايات . ولكن يمكن المناقشة فيها بأنّ الأجفان ليس ممّا في الإنسان اثنان مضافا إلى أنّه لا دليل على الربع في كلّ منها كما لا يخفى . وأمّا ( الثاني ) فاختاره الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في الخلاف حيث قال « في الأسفل منها ( الأجفان ) ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » . تذكرة : قال في الجواهر « قال في الخلاف ومحكيّ السرائر : في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث من دية العين » ولكنّه وقع الاشتباه في إسناد هذا القول إلى السرائر ، فإنّه نقله هذا من المبسوط وقال « إنّ شيخنا أبا جعفر - رحمه اللَّه - رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه فقال : في الأربعة أجفان الدية كاملة وفي كلّ واحد منها مائتان وخمسون دينارا ، وروى أصحابنا أنّ في السفلى ثلث ديتها وفي العليا ثلثيها » فالظَّاهر أنّ قوله « وروى أصحابنا . إلخ » حكاية عن بقية كلام المبسوط لا أنّه كلام لابن إدريس برأسه ، وكيف كان فلا نعرف هذا القول إلَّا من الشيخ في الخلاف ودعواه الإجماع ، وورود الأخبار على ذلك غير ثابت لنا . وأمّا القول ( الثالث ) أعني أنّ في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف فهو المحكي عن المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية وتعليقة المحقّق الثاني وعن أبي علي والقاضي وابن الصلاح والطبرسي والصهرشتي والكيدري بل عليه ، الأكثر كما قال جماعة أو هو الأشهر كما في المفاتيح بل ادعى في الغنية الإجماع عليه وتمسّكوا بما رواه المحمّدون الثلاثة بطرق عديدة من إفتاء أمير المؤمنين عليه السّلام « فممّا كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا - الحديث [1] .
[1] الكافي ج 7 ص 330 ، الفقيه ج 4 ص 80 ، التهذيب ج 10 ص 298 ضمن ح 26 ، الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 3 .
177
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 177