responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 143


كلّ واحد منهما فالضمان على الحافر لأنّه كالملقي لهما فيها .
ولكن قال الفاضل في القواعد « ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر . وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر ؟ إشكال » .
أقول : ينبغي البحث هاهنا في ثلاثة موارد : الأول في ما إذا وقع الثاني على الأول بلا واسطة . الثاني في ما وقع على الأول بدفع دافع دفعه عليه . الثالث أن يكون بواسطة حفر حافر البئر ، فنقول :
( أمّا ) المورد الأول فقد عرفت في المسألة « 43 » أنّه لو وقع عن علوّ على غيره فقتله فهو على ستة أقسام ، ولكلّ واحد من الأقسام حكم على حدة ، ولا يفرض الضمان بالنحو المذكور في كلام الفاضل إلَّا في القسم الثالث والرابع .
أمّا الثالث فهو ما إذا وقع مضطرا إلى وقوعه عليه مثل أن يكون خائفا وهاربا من ظالم وقصد الوقوع عليه مضطرا إلى ذلك لأنّ قصده كلا قصد نظير قصد الصبيّ والمجنون فهو في حكم الخطأ المحض والدية على العاقلة . وأمّا الرابع أن يقصد الوقوع على غيره فوقع عليه فإنّه أيضا خطأ المحض والدية على العاقلة . وأمّا الرابع أن يقصد الوقوع على غيره فوقع عليه فإنّه أيضا خطأ محض والدية على العاقلة . وأمّا إذا ألقاه الريح بلا قصد منه كما هو الخامس منها أو زلق رجله وسقط عليه بلا اختيار منه كما هو القسم السادس منها أو سقط فيها غفلة بدون التفات فلا إشكال في عدم الضمان على الثاني ، وقد مرّ الكلام فيه مفصّلا فلا نعيد .
( أمّا ) المورد الثاني أعني إذا وقع السقوط على الغير بواسطة دافع دفعه عليه إذا كان الدافع إنسانا ومات المدفوع فديته على الدافع بلا خلاف نصّا وفتوى إلَّا من الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في النهاية وقد نقلنا في المسألة « 44 » كلامه وشرحه وجوابه مفصّلا فلا نعيد .
( أمّا ) المورد الثالث أعني إذا كان البئر حفره حافر فوقعا فيه بلا قصد منهما فلا ضمان عليهما ولا الأسفل كما هو واضح ولا على الأعلى الذي وقع على الأسفل بل

143

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست