نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 113
لأنّه كان مأذونا ، ولا ريب في أنّ الترخيص الشرعي أقوى من الترخيص من المالك وذلك لأنّه المالك الحقيقي ، فمع إذنه كيف يجيء الضمان ؟ و ( ثانيهما ) أنّ الترخيص في أمثال ذلك ممّا يكون متعلَّقا لحقّ الغير فالمنساق منه عدم الضمان وإلَّا فعليه التصريح بالضمان . ثمّ قال : على فرض عدم الجواز في الأمور المذكورة يتّجه القول بالضمان . إلخ . أقول : في ما أفاده - طاب ثراه - نظر من وجوه : ( الأول ) أنّ الصحيحين المزبورين إطلاقهما يشمل كلّ ما أضرّ الطريق سواء كان معدّا للضرر أو لا ، فمن أين جاء التقيّد ؟ ( الثاني ) أنّ سيرة المسلمين بما هم مسلمون حجّة وتكون دليلا على الحكم لا مطلق السيرة وإلَّا فالغالب سيرتهم على أمور غير مشروعة ، فلعلَّه لعدم مبالاتهم فيرمون في الطريق قمامتهم وأقشار البطَّيخ والخيار وغيره فلا تصير هذه السيرة دليلا على عدم الضمان بأمثاله . ( الثالث ) أنّه لا مجال للأصل مع عموم الأدلَّة على الضمان كما عرفت . ( الرابع ) أنّ الإذن من المالك اقتضاؤه عدم الضمان كما مرّ منه سابقا فيه إشكال أصلا ، وكذا إذن المالك الحقيقي مثلا في جواز رمي الأشياء المذكورة في الطريق لا يدلّ على عدم الضمان إذا صارت موجبة لقتل النفس أو تلف الأموال . ( الخامس ) أنّ الترخيص الشرعي إذا كان لفظا في خصوص المقام مثل أن يقول الشارع يجوز إلقاء قشر البطَّيخ مثلا في الطريق ، فهو حينئذ يمكن دعوى ظهوره في عدم الضمان إذا صار موجبا لقتل إنسان ونحوه ، وأمّا إذا استفيد الجواز من عدم الدليل على المنع أو أصالة البراءة والحلّ وأمثالها فليس لها ظهور في عدم الضمان . ( السادس ) أنّه لا منافاة بين جواز رمي الأشياء المذكورة في الطريق لأغلبيّة عدم الضرر وعدم التلف منه ووجوب الضمان مع اتفاقه أحيانا نظير أكل مال
113
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 113