responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


< فهرس الموضوعات > بيان أقسام الجناية على الأطراف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 2 : دية قتل العمد بعير أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم مخيرا بين كل واحد منهما < / فهرس الموضوعات > لقتله ولكنّه لم يرد فتل المؤمن فإنّ القصاص لم يثبت في مطلق قتل النفس بل بقتل المؤمن عمدا كما تدلّ عليه النصوص وبها تخصّص الآيات الشريفة وليس هذا خطأ محضا بداهة أنّه لم يرد إصابة غير المصاب كما لا يخفى .
ومنه أيضا ما إذا رمى حيوانا فبان أنّه كان إنسانا فإنّه وإن أراد القتل ولكن لم يرد قتل الإنسان كما لا يخفى على المتأمّل ، وكيف كان فما ذكرنا من الأمثلة فبعضها تدلّ عليه النصوص على فرض عدم شمولها لبعضها يمكن التمسّك بالأخبار الدالَّة على أنّه لا يطلّ أو لا يبطل دم امرء مسلم كما مرّ شرحه في المسألة « 119 » من كتاب القصاص فراجع .
تبصرة : الجناية على الأطراف أيضا على ثلاثة أقسام إمّا يقع عمدا أو خطأ محضا أو شبيها بالعمد ، وقد ادعى صاحب الجواهر الإجماع المحصّل عليه مضافا إلى إمكان استظهار العموم من بعض الأخبار الواردة في قتل النفس .
المسألة « 2 » دية قتل العمد مائة بعير أو مائتا بقرة أو مائتا حلَّة كلّ حلَّة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم مخيّرا بين كلّ واحد منها . وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من الستّة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الإجماع عليه وعلى التخيير بينها أيضا ، ويمكن استظهارها من الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السّلام ، ولكن لا بدّ من ذكر جملة منها ثمّ الاستظهار ، فنقول :
( 1 ) صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلَّة .

11

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست