responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 58


حين العقد ، أو مضافا إلى عدم زواله يثبت به الخيار الآخر ، أم لا يوجب شيئا ، لا زوالا ، ولا حدوثا ؟
وهكذا بالنسبة إلى الأرش ، إلا أن الكلام هنا حول ثبوت الأرش بمثل هذا العيب الحادث ، وأما سقوط الأرش الثابت بالعيب حين العقد فيأتي ، لما مر من أن البحث في هذا المقام حول مسقطات الخيار فقط ، فلا تخلط . هذا كله حول البحوث قبل القبض .
وأما بعد القبض وقبل مضي زمان الخيار - كخيار المجلس مثلا ، أو الحيوان ، والشرط - فيأتي فيه البحوث السابقة أيضا إن شاء الله تعالى ، وسيظهر التحقيق حول صور المسألة بعون الله تعالى .
فما هو المفروغ عنه ولا خلاف فيه ظاهرا ، أن العيب الحادث بعد القبض ومضي زمان الخيار لا يوجب شيئا بالضرورة ، ويوجب سقوط الخيار في صورة استناده إلى المالك قطعا ، وأما في غير هذه الصورة ، أو في صورة اتساع العيب الموجود ، ففيه كلام .
هذا ملخص صور المسألة ، والجهات اللازم البحث فيها .
وغير خفي : أن من الصور ما إذا كان المبيع كليا أو الثمن ، ثم بعد القبض حدث فيه العيب قبل أن يمضي زمان الخيار ، فإنه يأتي هنا أيضا بعض المباحث المشار إليها .

58

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست