responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 57


وعلى التقادير المذكورة تارة : يكون في زمن الخيارات المضمونة .
وأخرى : بعدها . فهذه جملة من الصور .
ومن المحتمل إمكان التفصيل بين قبض أحد العوضين ، وكليهما ، فيكون العيب بعد قبض أحدهما - مثلا - موجبا لسقوط الخيار بالنسبة إلى العيب الحادث في الآخر وإن لم يقبض أو يقال بعدمه ، وسيظهر وجهه إن شاء الله تعالى .
ثم إن العيب الموجود قبل العقد تارة : يختلف ماهية مع العيب الحادث .
وأخرى : وجودا .
وثالثة : كمية وكيفية ، شدة وضعفا ، فيزداد العيب ويتسع بعد العقد ، أو بعد القبض ، ضرورة إمكان اختلاف الحكم في هذه الصور ، كما لا يخفى .
ثم إن البحث في هذه المسألة تارة : يكون حول حدوث الخيار بالعيب الحادث بعد العقد ، وأنه هل يختص الخيار بصورة العيب الموجود قبله ، أم لا ؟
وأخرى : في أنه إذا حدث العيب بعد العقد ، فهل يثبت به الأرش أيضا ، أم يختص دليل الأرش بالصورة المشار إليها ، أو يختص بما إذا لم يكن المبيع معيبا قبل العقد ؟ وجوه واحتمالات .
وثالثة : في أنه هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد ، فيلزم مثلا ثبوت الخيار به ، وسقوط الخيار السابق ، أم لا ؟
وبالجملة : فهل بالعيب الحادث بعد العقد ، يزول الخيار الثابت

57

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست