وعلى التقادير المذكورة تارة : يكون في زمن الخيارات المضمونة . وأخرى : بعدها . فهذه جملة من الصور . ومن المحتمل إمكان التفصيل بين قبض أحد العوضين ، وكليهما ، فيكون العيب بعد قبض أحدهما - مثلا - موجبا لسقوط الخيار بالنسبة إلى العيب الحادث في الآخر وإن لم يقبض أو يقال بعدمه ، وسيظهر وجهه إن شاء الله تعالى . ثم إن العيب الموجود قبل العقد تارة : يختلف ماهية مع العيب الحادث . وأخرى : وجودا . وثالثة : كمية وكيفية ، شدة وضعفا ، فيزداد العيب ويتسع بعد العقد ، أو بعد القبض ، ضرورة إمكان اختلاف الحكم في هذه الصور ، كما لا يخفى . ثم إن البحث في هذه المسألة تارة : يكون حول حدوث الخيار بالعيب الحادث بعد العقد ، وأنه هل يختص الخيار بصورة العيب الموجود قبله ، أم لا ؟ وأخرى : في أنه إذا حدث العيب بعد العقد ، فهل يثبت به الأرش أيضا ، أم يختص دليل الأرش بالصورة المشار إليها ، أو يختص بما إذا لم يكن المبيع معيبا قبل العقد ؟ وجوه واحتمالات . وثالثة : في أنه هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد ، فيلزم مثلا ثبوت الخيار به ، وسقوط الخيار السابق ، أم لا ؟ وبالجملة : فهل بالعيب الحادث بعد العقد ، يزول الخيار الثابت