responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48


ودعوى عدم إمكان استفادة ذلك بالأولوية ، لعدم كونها قطعية ، لاحتمال عدم رضا الشرع بذلك رعاية لجانب البائع في صورة وجود العين المعيبة [1] ، فإنها تورث إشكالا عليه ، بخلاف صورة التلف ، غير مسموعة ، لاستفادة ذلك من معتبر زرارة [2] ، دون الأولوية . مع أن المراجعة إلى البائع بادعاء الأرش ، مغروس في أذهان العقلاء إذا كانت العين باقية ، فالشك فيه يشبه الوسوسة .
وما أفيد : " من أن التلف دائما متأخر عن التغيير ، فيسقط الخيار قبله " [3] غير مقبول إطلاقه ، لأن في صورة الاحتراق الدفعي أو انكسار الأواني ، يكون التلف دفعيا ، فتأمل .
وأما القول : بأن بالتلف يسقط الخيار ، إما لأجل أنه قائم بالعين ، أو لأجل أنه خيار لا يمكن إعماله إلا بالرد المتوقف على وجود العين [4] ، فهو باطل ، لما تحرر من أن موضوع الخيار هو المتعاقد ، لا العين ، ولا العقد .
ولو كان هناك حق وضعي مردد بين الرد والأرش ، فيلزم سقوطهما حسب الموازين العقلية . وما ترى من حكم العقل في الواجب التخييري بتعيين الطرف ، فهو لأجل عدم الجعل التخييري .
نعم ، لنا أن نقول : إن الحق المذكور لأجل كونه منتزعا من الرد



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 31 .
[2] تقدم في الصفحة 34 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 34 .
[4] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 31 .

48

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست