responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 47


من كل واحد من الطرفين ، ومنشأ الانتزاع جواز الرد والأرش . وأما أن هناك حقين ثابتين ، وكون الرد والأرش من آثارهما ، مع عدم إمكان الجمع بينهما ثبوتا - كما احتملناه أولا ، واختاره الوالد المحقق مد ظله [1] - ، فقد مر ما يتعلق بضعفه ، فالاسقاط ممكن .
كما أنه يجوز دعوى : أن له اخراج أحد الطرفين من دائرة التخيير ، لحكم الشرع بذلك .
ويشكل حكم سقوط الخيار بالتلف ، من أجل أن استفادته من مرسلة جميل [2] ، غير ممكنة بحسب المفهوم .
اللهم إلا أن يقال : إن مفهوم الشرط " إن لم يكن الشئ باقيا على حاله " وهو ليس ظاهرا في فرض وجود الموضوع .
وفيه - مضافا إلى أن الاستناد إليها غير صحيح - أن عدم الظهور ممنوع . ولو فرض ظهوره فيه فالموضوع المذكور في القضية - لأجل كونه من الأعيان الخارجية - محفوظ الوجود في ناحية المفهوم ، سواء كان السلب مقدما أو مؤخرا ، فإنه لا يوجب الفرق كما تحرر ، وما هو الموجب للفرق هو تقديم الحيثية على السلب وعدمه ، فلا تخلط .
هذا مع أن " إحداث الشئ فيه " يصدق إذا كان التلف بإتلاف المالك بالضرورة ، وإذا لم يكن للاحداث المصدري خصوصية ، فيلزم السقوط حسب فهم العرف في مطلق التلف .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 13 .
[2] تقدم في الصفحة 35 ، وفيه : " إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه " .

47

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست