responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 314


ضرورة أن الفرق بين الشهادة والاخبار - كما يظهر من الأخبار [1] ، من غير حاجة إلى مراجعة الأقوال ، وأهل الاستدلال - هو أن الاخبار أعم ، ويكون من الاخبار الخبر الكاذب الذي يعرف المخبر بكذب خبره ، بخلاف الشهادة ، فإنها أخص ، لخصوصية لاحقة بالمخبر ، وهي صفة اليقين والعلم الحاصلة للمخبر . وهذا هو المستفاد من آية سورة المنافقين [2] ، فراجع .
فما ترى في كلماتهم من الاختلاف ، فكله ناشئ من قلة التدبر في الآثار ، والتفصيل في محل آخر .
فبالجملة : قبول الشهادة الشاهدين في هذه المواقف ، الظاهر اعتمادهم فيها على رأي أرباب الخبرة ، يحتاج إلى الدليل ، كقبول شهادتهم المستندة إلى الأصول العملية ، ولذلك قال جمع منهم باعتبار شهادة هؤلاء ، إذا صرحوا بمستندهم حين الشهادة ، حتى يكون من الشهادة ولو كان المشهود أمرا ظاهريا ، وحكما ثانويا .
فعلى هذا ، ففي كفاية شهادة الشاهد ولو كان كثيرا في مثل المقام مناقشة ، لعدم دليل على حجية الشهادة ، إلا إذا كان مستندهم مما يعتبر عند العرف والعقلاء ، كما إذا كان إلى إخبار أهل الخبرة ، دون مثل الاستصحاب ، فتدبر .
وأما رأي أهل الخبرة ونظر الفنان والمقوم ، فهو ولو كان من الاخبار



[1] وسائل الشيعة 27 : 341 ، كتاب الشهادات ، الباب 20 .
[2] المنافقون ( 63 ) : 1 .

314

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست