الاختصاص بها ، يكون البيع صحيحا ، ولكن العيب المستوعب يوجب استيعاب الأرش القيمة المسماة ، فلا فرق بين كون العيب حين العقد ، أو قبل القبض ، أو في زمان الخيار المضمون ، خلافا لما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [1] . كما تبين مما ذكرنا مواضع المناقشة في كلمات القوم ، ولا حاجة إلى أمثلة " التذكرة " [2] و " القواعد " [3] و " التحرير " [4] مما هي ليست صحيحة في ذاتها ، كما لا يخفى . وبالجملة : كما أن المالية منشأ صحة بيع العين ، كذلك حق الاختصاص منشأ صحة بيعها ، ولكن قيمة حق الاختصاص خارجة عن القيمة المسماة ، لأن مالك العين قبل العيب المستوعب ، لا يكون له حق الاختصاص ، فصاحب الكوز مالكه ، وليس له حق الاختصاص ، ولكنه بعد ما انكسر الكوز يعتبر له حق الاختصاص مثلا . فعلى هذا ، لا يلزم من كونه مقوما لأجل حق الاختصاص ، عدم استيعاب الأرش القيمة المسماة ، لأنها قيمة الشئ بلحاظ المالية ، التي هي في الرتبة المتقدمة وجودا واعتبارا على رتبة مالية حق الاختصاص ، فافهم واغتنم .