responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 310


الاختصاص بها ، يكون البيع صحيحا ، ولكن العيب المستوعب يوجب استيعاب الأرش القيمة المسماة ، فلا فرق بين كون العيب حين العقد ، أو قبل القبض ، أو في زمان الخيار المضمون ، خلافا لما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [1] .
كما تبين مما ذكرنا مواضع المناقشة في كلمات القوم ، ولا حاجة إلى أمثلة " التذكرة " [2] و " القواعد " [3] و " التحرير " [4] مما هي ليست صحيحة في ذاتها ، كما لا يخفى .
وبالجملة : كما أن المالية منشأ صحة بيع العين ، كذلك حق الاختصاص منشأ صحة بيعها ، ولكن قيمة حق الاختصاص خارجة عن القيمة المسماة ، لأن مالك العين قبل العيب المستوعب ، لا يكون له حق الاختصاص ، فصاحب الكوز مالكه ، وليس له حق الاختصاص ، ولكنه بعد ما انكسر الكوز يعتبر له حق الاختصاص مثلا .
فعلى هذا ، لا يلزم من كونه مقوما لأجل حق الاختصاص ، عدم استيعاب الأرش القيمة المسماة ، لأنها قيمة الشئ بلحاظ المالية ، التي هي في الرتبة المتقدمة وجودا واعتبارا على رتبة مالية حق الاختصاص ، فافهم واغتنم .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 272 / السطر 11 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 540 / السطر 27 .
[3] قواعد الأحكام : 146 / السطر 21 .
[4] تحرير الأحكام 1 : 185 / السطر 25 .

310

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست