responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 247


الخيار .
وكون مورد الدعوى وجوديا أو عدميا ، لا دخل له بحديث تشخيص المدعي من المنكر ، وما اشتهر : من أن مقالة المدعي وجودية ، والمنكر عدمية [1] ، نظرا إلى أن الوجود دائما مسبوق بالعدم المخالف للأصل ، غير تام كما مر .
ثم إن اختلاف الأعلام ( رحمهم الله ) في أن العلم الذي يدعيه البائع للمشتري بالعيب ، مانع عن الخيار ، كما في كلام الفقيه اليزدي [2] ، أو عدم العلم شرط لثبوت الخيار ودخيل في المقتضي ، كما في " حاشية العلامة الأصفهاني ( رحمه الله ) " [3] لا ربط له بمسائل القضاء ، ضرورة أن المسألة المطروحة عند القاضي ، لا بد وأن تكون ذات أثر ولو بلوازمها ، أو ملازماتها .
وكون الأصل مع منكر العلم - لأنه بإنكار المانع والتعبد بعدمه ، يثبت المدعي ، وهو البائع ، ولا يكفي الأصل المذكور إذا كان عدم العلم قيدا وشرطا ، إلا على الأصل المثبت - أيضا أجنبي عن هذه المسألة ولو لم يكن مثبتا ، أو كان الأول مثبتا دون الثاني ، فإن التعبد بعدم المانع في باب المعاملات مثبت ، لما لا يستفاد منه ترتب المقتضى على المتقضي ، بخلاف التعبد بعد وجود الموضوع للأثر لنفي الأثر .



[1] لاحظ ملحقات العروة الوثقى 3 : 35 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 94 / السطر 1 .
[3] حاشية المكاسب ، السيد الأصفهاني 2 : 120 / السطر 13 .

247

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست