الخيار . وكون مورد الدعوى وجوديا أو عدميا ، لا دخل له بحديث تشخيص المدعي من المنكر ، وما اشتهر : من أن مقالة المدعي وجودية ، والمنكر عدمية [1] ، نظرا إلى أن الوجود دائما مسبوق بالعدم المخالف للأصل ، غير تام كما مر . ثم إن اختلاف الأعلام ( رحمهم الله ) في أن العلم الذي يدعيه البائع للمشتري بالعيب ، مانع عن الخيار ، كما في كلام الفقيه اليزدي [2] ، أو عدم العلم شرط لثبوت الخيار ودخيل في المقتضي ، كما في " حاشية العلامة الأصفهاني ( رحمه الله ) " [3] لا ربط له بمسائل القضاء ، ضرورة أن المسألة المطروحة عند القاضي ، لا بد وأن تكون ذات أثر ولو بلوازمها ، أو ملازماتها . وكون الأصل مع منكر العلم - لأنه بإنكار المانع والتعبد بعدمه ، يثبت المدعي ، وهو البائع ، ولا يكفي الأصل المذكور إذا كان عدم العلم قيدا وشرطا ، إلا على الأصل المثبت - أيضا أجنبي عن هذه المسألة ولو لم يكن مثبتا ، أو كان الأول مثبتا دون الثاني ، فإن التعبد بعدم المانع في باب المعاملات مثبت ، لما لا يستفاد منه ترتب المقتضى على المتقضي ، بخلاف التعبد بعد وجود الموضوع للأثر لنفي الأثر .