موضوع الأثر أحيانا . ومنها : أنه لا فرق بين استصحاب الطهارة وقاعدتها وبين سائر الموارد ، ضرورة أن الجزم المنطقي غير معتبر قطعا ، ويكفي التجزم الحاصل بكل واحد من الأصول المعتبرة . وأما دعوى المشتري نجاسة المبيع ، فربما هي مستندة أيضا إلى الأصل ، أو تكون مستندة إلى الأمارة ، فلا حكم إلا بالنجاسة المنجزة ، وإذا أنكر البائع نجاسته - بقاعدة الطهارة واستصحابها - فينكر التنجس المنجز ، فيكون بين الادعاء والانكار تطابق في الحقيقة ، فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - [1] مخدوش ، فليلاحظ . ومنها : أن الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، غير مقصود ، بعد كون البائع غير وارد في محط الدعوى ، ولا يعد منكرا عند إظهاره عدم الاطلاع أو السكوت ، ولو كان نفس ذلك كافيا لعده منكرا ، فيجوز له الحلف - حسب الظاهر - على بطلان الدعوى ، فالحلف على عدم الحلف ، حلف على الأمر الأجنبي من مورد الادعاء والانكار . ومنها : أن الدعوى تكون ساقطة إلى حصول البينة ، ولا أثر قبل قيام البينة بمجرد الدعوى حسب الظاهر ، ولو كان مورد الدعوى ممنوع التصرف حتى لذي اليد ، فلا معنى لكون الحلف على الأمر الأجنبي موجبا لسقوطها ، وقد مر أن الجزم غير لازم حتى يلزم الاختبار ، والتجزم