responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 220


ولا يترتب على دعواه شئ ، ويجوز للبائع التصرف في العوض ، لو كان شخصيا ، بناء على المنع عن التصرف في أيام الادعاء والمراجعة إلى القاضي ؟
وربما كان منشأ ذهابهم إلى أن تشخيص المدعي عن المنكر بالأصل ، لأجل أن الميزان كون الطرف مدعى عليه ، سواء كان منكرا لغة وعرفا ، أم لا ، وهذا هو قضية أكثر أخبار المسألة .
ولو كان السكوت موجبا لعدم صلاحية الدعوى للطرح ، للزم تضييع الحقوق الكثيرة ، لجواز سكوت المنكر فرارا من الحلف ، ونظرا إلى ما أشير إليه فالأظهر - بحسب القواعد - صلاحية مجرد الدعوى لاستماع القاضي إلى البينة .
نعم ، لو لم تكن بينة للمدعي ، ففي توجه الحلف إلى المدعى عليه في صورة عدم الانكار والسكوت ، أو إظهار عدم الاطلاع على زمان حدوث العيب ، إشكال ، ونحتاج إلى التدبر في مسائل القضاء ، فراجع هناك ، وقد أشرنا إلى منشأ الشبهة .
وربما يقال : إنه في صورة جهالة البائع بما يدعيه المشتري ، يكفي استناده إلى الأصول المخالفة لدعواه موضوعية ، أو حكمية ؟ ! وذلك لأن دعوى المشتري العيب ، إما تكون في محيط يجري الأصل الموضوعي على خلافه ، فإنكاره لأجل ذلك الأصل جائز ، لأنه من آثار الأصل المزبور .
ولو لم يكن يجري الأصل ، أو كان مثبتا غير حجة ، فالانكار جائز ، لانحلال دعواه إلى اشتغال ذمة البائع بالأرش ، أو ادعاء الخيار .

220

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست