responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 217


البائع المدعي حدوث العيب عند المشتري ، وأنه يحلف المشتري إن كان منكرا [1] ، ضرورة أنه يريد في دعواه أنه ليس مضمونا عليه ، ولا يكون له الخيار . وكون الحكم المقصود بالأصالة سلبيا ، لا يستلزم رجوع ادعائه إلى إنكار الضمان والخيار .
فعلى هذا ، يسقط جميع ما يستظهر من القوم ، وقد نص عليه العلامة المحشي [2] ( قدس سره ) : من تفتيش الآثار الشرعية المترتبة على الموضوعات في الأدلة اللفظية وغيرها مع أنه تفتيش في غير محله ، وقد وقع الخلط بين موضوع الأصول ، وما هو مصب الدعوى والتداعي .
وأما ما يظهر من تمسك الشيخ ( رحمهم الله ) [3] بأصالة عدم تقدم حدوث العيب على العقد ، حتى لو علم تأريخ الحدوث ، وجهل تأريخ العقد ، لأن أصالة عدم وجود العقد حين حدوث العيب ، لا تثبت وقوع العقد على المعيب ، فهو أيضا غير صحيح ، لأن ضم الوجدان - وهو وجود العقد على العين الموجودة - إلى أصالة عدم العيب والعوار ، لا يكفي إلا إذا كان من العدم الرابط ، ضرورة أن الموضوع حسب الظاهر مقيد ، لا مركب ، بل هو قطعي عرفا .
وأما أصالة عدم وقوع العقد على هذه العين التي لم يكن بها عيب وعوار عند عدم وجودها ، فمما لا يعقل ، لأن العين عند عدم الوجود لا تقبل



[1] مختلف الشيعة : 371 / السطر 30 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 117 / السطر 18 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 13 .

217

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست