غير ذلك - : أن عنوان " بيع المعيب " بما هو هو خارج عن جميعها ، والأدلة المستند إليها لا تقتضي شيئا ، وأما العناوين المنطبقة عليه فلا تورث بطلانه ، بعد كونه من التجارة عن التراضي ، على إشكال محرر في محله ، ولا حرمة ذاتا وبعنوانه . وأما الغش ، ففي كونه محرما في نفسه إشكال . نعم ، ما هو المحرم احتمالا هو الغش في المعاملة ، وإلا فالخلط بالتصرف في ملكه ليس محرما ، فإذا كان الغش محرما في المعاملة ، فهو معناه حرمة بيع المغشوش ، وعندئذ يشكل صحته ولو كان محرما تكليفا ، لما أشير إليه . وما قد اشتهر : " من أن النهي التحريمي دليل الصحة " غير صحيح ، لأن الصحة عند العقلاء محرمة عند الشرع ، فلا تغفل . وأما المناقشة في الصدق ، فهي ولو كانت ممنوعة في بعض الصور ، ولكن في متعارف المعاملات المعاطاتية يكون إعطاء المعيب - مع عدم التبري والاعلام - غشا وتغريرا . نعم ، لو كان الغش هو الخلط بين الجيد والردئ ، فلا غش إلا في بيع طائفة من المعيبات منضمة إلى طائفة من السالمات ، كبيع مقدار من الرقي والبطيخ ، كما لا يخفى . ولا يبعد كونه متقوما بحسب المفهوم بخلط ما ، سواء كان كخلط الدرهم ، أو اللبن ، أو الرقي ، أو الأرز ، وأما إراءة الصفات الكمالية أو