المعيب الذي ليس فيه الأرش ، لقصور الأدلة ، ولانحصارها فيه ، ولا دليل آخر يثبت به خيار العيب على الاطلاق [1] . ووجه الاندفاع واضح أولا : لما عرفت من الالتزام بعدم ثبوت خيار العيب في الصورة المذكورة ، كما مر فيما سبق . وثانيا : لنا إثبات الخيار لأجل فهم العقلاء ، وبنائهم ، وعدم ثبوت الخصوصية . بل الظاهر عدم خصوصية قطعا ، فتأمل جيدا . وبالجملة : دليل خيار العيب هي الشهرة ، والقدر المتيقن منها هو المورد المذكور ، والأخبار - كما مر - قاصرة من جهات عن إثبات خيار العيب بالتخيير العرضي بين الفسخ والأرش ، وأما بناء العقلاء على الأعم ، فهو كاف لو لم يكن في البين احتمال ردع الشرع عن هذا البناء ، كما مر وجهه ، فليتأمل جدا . وعلى هذا التحقيق يظهر : أن تمسك الشيخ بالاستصحاب في المورد الآتي [2] ، في غير محله ، لكفاية الدليل الاجتهادي ، ولو لم يكن في البين دليل اجتهادي يقتضي الخيار في أمثال هذه الصورة ، لما كان وجه لتمسكه بالاستصحاب أيضا .
[1] انظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 65 ، والظاهر أن المصنف الشهيد ينقل عن مجلس بحث الإمام ( قدس سره ) . [2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / 24 .