responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191


المعيب الذي ليس فيه الأرش ، لقصور الأدلة ، ولانحصارها فيه ، ولا دليل آخر يثبت به خيار العيب على الاطلاق [1] .
ووجه الاندفاع واضح أولا : لما عرفت من الالتزام بعدم ثبوت خيار العيب في الصورة المذكورة ، كما مر فيما سبق .
وثانيا : لنا إثبات الخيار لأجل فهم العقلاء ، وبنائهم ، وعدم ثبوت الخصوصية . بل الظاهر عدم خصوصية قطعا ، فتأمل جيدا .
وبالجملة : دليل خيار العيب هي الشهرة ، والقدر المتيقن منها هو المورد المذكور ، والأخبار - كما مر - قاصرة من جهات عن إثبات خيار العيب بالتخيير العرضي بين الفسخ والأرش ، وأما بناء العقلاء على الأعم ، فهو كاف لو لم يكن في البين احتمال ردع الشرع عن هذا البناء ، كما مر وجهه ، فليتأمل جدا .
وعلى هذا التحقيق يظهر : أن تمسك الشيخ بالاستصحاب في المورد الآتي [2] ، في غير محله ، لكفاية الدليل الاجتهادي ، ولو لم يكن في البين دليل اجتهادي يقتضي الخيار في أمثال هذه الصورة ، لما كان وجه لتمسكه بالاستصحاب أيضا .



[1] انظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 65 ، والظاهر أن المصنف الشهيد ينقل عن مجلس بحث الإمام ( قدس سره ) .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / 24 .

191

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست