والأرش ، فإن الصحيحة أجنبية عن هذه المسألة ، والمرسلة ظاهرة في مورد بقاء العيب حين الرد أو الأرش . وتوهم : أن قضية القاعدة ثبوت الخيار قبل الأخذ بالأرش ، وإلا فلا ضرر . مدفوع أولا : بأن مستند الخيار ليس القاعدة . وثانيا : مقتضاها اشتراط الدوام في ثبوت الخيار ، وإلا فلا ضرر حتى ينجبر بالخيار . نعم ، إذا أخذ بالأرش فلا خيار بعد الأرش . فعلى هذا ، يكون القول بعدم ثبوت الخيار ، ولا الأرش من الأول في صورة الزوال - ولو بعد الرد ، أو الأخذ بالأرش - قويا ، فضلا عما إذا زال قبل الرد . وتوهم : أن قضية الأخذ بالأرش اسقاط الخيار بحسب الظاهر ، أو هو لازم الوجوب التخييري ، في غير محله ، لأن زوال العيب بعد الأخذ بالأرش ، يكشف عن عدم الثبوت من الأول ، فلا خيار ، ولا تخيير . هذا ، ولكن الانصاف والفهم القطعي يشهدان على سقوط احتمال اشتراط بقاء العيب إلى الآخر في ثبوتهما ، وإن لم يكن على نفي الشرطية دليل إلا الأصول العملية ، بناء على جواز التمسك بها في المعاملات ، وتفصيله في الأصول . وأما احتمال اشتراط دوام العيب إلى حال الرد أو الأخذ بالأرش ، فهو في حد نفسه قريب ، ولا يندفع ذلك بالأدلة الخاصة ، لما مر . مع أن الالتزام بأن في صورة الزوال ، يكون المشتري بالخيار ، ويكون له أخذ