responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 180


والأرش ، فإن الصحيحة أجنبية عن هذه المسألة ، والمرسلة ظاهرة في مورد بقاء العيب حين الرد أو الأرش .
وتوهم : أن قضية القاعدة ثبوت الخيار قبل الأخذ بالأرش ، وإلا فلا ضرر .
مدفوع أولا : بأن مستند الخيار ليس القاعدة .
وثانيا : مقتضاها اشتراط الدوام في ثبوت الخيار ، وإلا فلا ضرر حتى ينجبر بالخيار .
نعم ، إذا أخذ بالأرش فلا خيار بعد الأرش .
فعلى هذا ، يكون القول بعدم ثبوت الخيار ، ولا الأرش من الأول في صورة الزوال - ولو بعد الرد ، أو الأخذ بالأرش - قويا ، فضلا عما إذا زال قبل الرد .
وتوهم : أن قضية الأخذ بالأرش اسقاط الخيار بحسب الظاهر ، أو هو لازم الوجوب التخييري ، في غير محله ، لأن زوال العيب بعد الأخذ بالأرش ، يكشف عن عدم الثبوت من الأول ، فلا خيار ، ولا تخيير .
هذا ، ولكن الانصاف والفهم القطعي يشهدان على سقوط احتمال اشتراط بقاء العيب إلى الآخر في ثبوتهما ، وإن لم يكن على نفي الشرطية دليل إلا الأصول العملية ، بناء على جواز التمسك بها في المعاملات ، وتفصيله في الأصول .
وأما احتمال اشتراط دوام العيب إلى حال الرد أو الأخذ بالأرش ، فهو في حد نفسه قريب ، ولا يندفع ذلك بالأدلة الخاصة ، لما مر . مع أن الالتزام بأن في صورة الزوال ، يكون المشتري بالخيار ، ويكون له أخذ

180

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست