responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 179


كما تبين أن ما في " التذكرة " [1] وما جعله الشيخ محور البحث - من أن الزوال قبل الرد ، هل يوجب سقوطهما [2] ؟ - غير تام ، لأن من المحتمل عدم سقوط الخيار حتى بعد الأخذ بالأرش ، كما مر في مطاوي البحوث السابقة . هذا .
والذي هو التحقيق : أن صحيحة زرارة [3] ، ليست في مقام البيان بالنسبة إلى هذه المسألة . وأما مرسلة جميل [4] ، فهي - مضافا إلى عدم صحة الركون إليها ، لما مر - ظاهرة في بقاء العيب إلى حال الرد أو الأخذ بالأرش ، وإن كان ظاهر صدرها : أن ما هو الموضوع للخيار أو الأرش ، هو العيب حين الاشتراء ، فلا يعتبر بقاؤه ، إلا أنه لمكان ذيلها لا يستقر ظهوره .
وعلى هذا ، يسقط البحث حول أن ما هو موضوع الخيار هو عنوان " المعيب " فيكون الحكم دائرا مداره ، فإذا زال فلا خيار ، لأجل زوال الموضوع ، أو يكون موضوعه المتاع بعلية العيب علة منحصرة ، فيزول الخيار بانعدام العلة ، أم يكون الموضوع عنوان " المتاع " أو " ما اشتراه " بعلية العيب على نعت الوساطة في الثبوت ، فيكون الخيار باقيا ، وهكذا حق أخذ الأرش ولو زال العيب .
وما هو الظاهر هو الأخير ، فلا يعتبر دوام العيب في بقاء الخيار



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 22 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 3 .
[3] تقدم في الصفحة 124 .
[4] تقدم في الصفحة 125 .

179

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست