وعدم سقوط خيار الحيوان والضمان ، وانحصار السقوط بخيار العيب والأرش ، من غير فرق بين كون التلف مستندا إلى العيب المتبرأ منه وعدمه ، لأن خيار الحيوان والضمان ليسا معلولي العيب ، حتى يقع التفصيل المذكور ، فالتلف ولو كان لأجل ذلك العيب ، إلا أنه ليس ملحوظا في القاعدة ، ولا يفيد التبري منه سقوط أثره وهو الضمان ، لأن التلف ولو كان تكوينا معلول العيب المذكور ، ولكنه بحسب التشريع معلول الاعتبار الخاص الشرعي ، كما مر ، فلا تغفل . والذي هو التحقيق : إمكان إرادة اسقاط جميع الأحكام حين التبري ثبوتا ، وقابلية كل من خيار الحيوان وضمان التلف للسقوط في ضمن العقد والبيع . نعم ، بحسب الاثبات ما هو الأظهر ارتباط التبري من العيوب بآثارها الخاصة ، كخيار العيب والأرش ، دون خيار الحيوان وضمان التلف . نعم ، إذا كان التلف مستندا إلى العيب ، ربما يستظهر إثباتا عدم الضمان أيضا ، لأن إفراغ ذمته من الأرش بالتبري ، يلازم الافراغ من الضمان بالتلف ، فإذا كان بحسب الاستظهار ، تبريه موجبا لشرط عدم الضمان عند التلف ، فلا خيار للمشتري بعده ، لأن التلف في حال خيار الحيوان ، يوجب انفساخ العقد آنا ما ، فلا معنى لكون صاحب الحيوان بالخيار بعد التلف . اللهم إلا أن يقال : إن ذلك في صورة كون التلف على عهدة البائع ، وأما إذا كان من كيس المشتري فلا حاجة إلى اعتبار انفساخ العقد ،