responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 173


وعدم سقوط خيار الحيوان والضمان ، وانحصار السقوط بخيار العيب والأرش ، من غير فرق بين كون التلف مستندا إلى العيب المتبرأ منه وعدمه ، لأن خيار الحيوان والضمان ليسا معلولي العيب ، حتى يقع التفصيل المذكور ، فالتلف ولو كان لأجل ذلك العيب ، إلا أنه ليس ملحوظا في القاعدة ، ولا يفيد التبري منه سقوط أثره وهو الضمان ، لأن التلف ولو كان تكوينا معلول العيب المذكور ، ولكنه بحسب التشريع معلول الاعتبار الخاص الشرعي ، كما مر ، فلا تغفل .
والذي هو التحقيق : إمكان إرادة اسقاط جميع الأحكام حين التبري ثبوتا ، وقابلية كل من خيار الحيوان وضمان التلف للسقوط في ضمن العقد والبيع .
نعم ، بحسب الاثبات ما هو الأظهر ارتباط التبري من العيوب بآثارها الخاصة ، كخيار العيب والأرش ، دون خيار الحيوان وضمان التلف .
نعم ، إذا كان التلف مستندا إلى العيب ، ربما يستظهر إثباتا عدم الضمان أيضا ، لأن إفراغ ذمته من الأرش بالتبري ، يلازم الافراغ من الضمان بالتلف ، فإذا كان بحسب الاستظهار ، تبريه موجبا لشرط عدم الضمان عند التلف ، فلا خيار للمشتري بعده ، لأن التلف في حال خيار الحيوان ، يوجب انفساخ العقد آنا ما ، فلا معنى لكون صاحب الحيوان بالخيار بعد التلف .
اللهم إلا أن يقال : إن ذلك في صورة كون التلف على عهدة البائع ، وأما إذا كان من كيس المشتري فلا حاجة إلى اعتبار انفساخ العقد ،

173

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست