responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 172


اعتبار وضعي إمضائي أو تأسيسي ، فإذا تبرأ البائع من العيب ، فلا رد ولا أرش حسب الفرض ، فإذا تلف المتاع المذكور ، فهل يكون تلفه على البائع ، أم لا ؟ وهذا بحث صحيح ، سواء كان المتاع المذكور صحيحا ، أم معيبا ، أو تلف بذلك العيب أو بغيره ، لأن الكلام حول أن التلف في زمن الخيار ، هل يكون على البائع بعد هذا التبري ، أم لا ؟ وفي هذه القاعدة لم يؤخذ التلف الخاص حتى يكون التلف بذلك العيب دخيلا ، فلا تخلط .
ثم إنه لو أريد من البحث والسؤال المذكور ، التلف في زمان الخيار الساقط بالتبري ، فقد عرفت البحث عنه فيما مضى في الجهة السابقة ، فإنه لو كان المراد من " الخيار " في القاعدة ، أعم من خيار العيب ومن وجوده الأعم من الفعلية والشأنية ، كان لضمان البائع وجه ، وإلا فلا ، من غير فرق بين سقوط الأرش وعدمه .
وإن أريد منه التلف في زمن الخيار الآخر - كخيار الحيوان والشرط ، كما هو الظاهر من " الدروس " [1] والشيخ [2] ، خلافا لما استظهره الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) [3] - ففي المسألة قولان :
سقوط جميع الأحكام بالتبري من العيب ، فيكون خيار الحيوان وضمان العين أيضا ساقطا إذا تلف ، دون خيار الشرط ، فإنه لا معنى لسقوطه بعد ذكره في عرض التبري ، وهذا هو ظاهر " الدروس " [4] .



[1] الدروس الشرعية 3 : 283 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 3 .
[3] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 87 / السطر 31 .
[4] الدروس الشرعية 3 : 283 .

172

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست