responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143


المعيب ، للتدبر في الأمر ، ولئلا يفوتهم المتاع ، فيكون مثل جعل خيار الشرط ، فلا يشهد العلم بالعيب على الالتزام بالمعيب على كل تقدير . مع أنه لا يدل على سقوط الأرش بالضرورة .
نعم ، جواز إجبار البائع على الجبران ، على خلاف القاعدة ، فيقتصر على القدر المتيقن ، وأما حق فسخ العقد فلا دليل على سقوطه ، أو عدم حدوثه .
اللهم إلا أن يقال : بأن حكم العقلاء بخيار العيب مردوع ، لتصرف الشرع فيه في الجملة ، فلا شاهد على رضا الشارع بما يحكمون به هنا .
مع أن الاتفاق محكي على خلافه ، فليتأمل .
وفي كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) [1] : " وقد يستدل لعدم ثبوت الخيار والأرش بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة [2] " [3] ضرورة أن صاحب " الجواهر " ( رحمه الله ) يصر على ذلك ، نظرا إلى أن القيد الوارد في كلام الإمام ( عليه السلام ) [4] لا بد وأن يكون دخيلا في الحكم المذكور في الصحيحة ، وهو لزوم العقد ، ولزوم الأرش ، وبانتفاء القيد المذكور - وهو العلم المتأخر عن الاحداث الذي يجتمع مع كونه عالما بالعيب قبل الاحداث وحين العقد - ينتفي اللزومان معا ، أو أحد اللزومين .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 16 .
[2] تقدم في الصفحة 124 .
[3] مفتاح الكرامة 4 : 625 ، جواهر الكلام 23 : 238 .
[4] وهو قوله ( عليه السلام ) : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء . . . .

143

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست