مضيقا ، عند تعذر سائر المصاديق ، وعند وجود الشرط ، بل كل في جميع الحالات باق على ما هو المجعول بالذات ، فلو تعذرت إحدى الخصالات ، لا يكون التخيير شرعيا أيضا إلا في الثلاث مثلا ، ولو تعذر عليه طرفاها لا يتعين إلا عقلا في الثالث [1] . فعليه فيما نحن فيه بسقوط حق الفسخ ، لا يصير الترخيص التخييري الشرعي تعيينيا ، لأنه حق ينتزع من الترخيص التخييري المجعول بالذات ، ولا يكون إلا معنى انتزاعيا وحقا تسامحيا ، وإذا كان المشتري مخيرا بين الرد والأرش ، يعتبر له حق الفسخ وحق الأرش في الرتبة المتأخرة ، وبذلك يرتفع غائلة المشكلة العقلية ، ويراعى فيه حقية خيار العيب في الجملة ، وقابليته للسقوط ، بمعنى عدم كون شرط عدم الفسخ شرطا خلاف الكتاب ، لأن المكتوب معنى تخييري ولو كان ترخيصيا ، ولكن الشرط المذكور يمنع عن انتزاع ذلك الحق الانتزاعي العرفي ، وهو كاف فيما نحن فيه ، بعد قيام الضرورة على جواز الشرط المذكور . وكان ينبغي البحث حول أن شرط سقوط حق الفسخ ، نافذ أم لا من هذه الجهة فيما سبق . وعلى كل تقدير : تحرر جوازه هنا أولا ، وعدم لزوم سقوط الطرف الآخر بالشرط المذكور ثانيا في موارد بيع المثل بالمثل ، فتأمل جيدا .