السلامة لا يوجب الخروج عن الربا أو الأكل المحرم ، فلا فرق بين كون الزيادة بالشرط ، أو بالجزئية . أو لأجل الحاق ما نحن فيه بسائر الموارد في هذا الحكم ، بعد اجتماع الجهات الموجبة للربا فيه ، كما هو المعلوم . أو لأجل عدم الفرق بين كون الأرش جزء البيع في مرحلة الانشاء ، أو جزءه اللاحق بمصداق المبيع بحكم العرف ، أو كونه بحكم الجزء من ابتداء العقد شرعا ، أو من حين المطالبة ، فإن بالكل يخرج عن المثل بالمثل بحسب الواقع . وبالجملة : لو فرضنا أن المسألة من صغريات الربا ، يلزم التعارض بين إطلاقات الربا ، وأخبار المسألة ودليلها . والمناقشة هنا في دليله [1] غير وجيهة بعد فرض المعارضة ، كما أن فرض سقوط الرد غير صحيح ، لأن الكلام في موارد يسقط فيها الأرش خاصة ، فلا بد من كون المفروض ثبوت حق الرد . وعند ذلك قضية المعارضة بينهما بالعموم من وجه - بعد إمكان الجمع العقلائي باختيار الرد - معلومة ، ضرورة أن كون الربا محرما ، وكون المشتري مخيرا بين ما لا يستلزم الربا وما يستلزمه ، يقتضي تعين الأخذ بالطرف الأول على جميع المسالك في التخيير وفيما نحن فيه ، وهذا الجمع تام في مثل العامين من وجه ، لأن التعارض بينهما بالعرض . وأما على القول بعدم تمامية ذلك الجمع العقلائي فالحق : أن