ناحية تعدد المشتري ، فلا بأس بالإشارة الاجمالية إلى بعض الأمور الدخيلة في المسألة ، وإلى تلك النواحي : الأمر الأول في صور المسألة توجد أحيانا صور لا تكون مورد النقض والابهام ، ويثبت فيها الخيار ، ويجوز فيها الرد : مثل ما إذا كان بيع الدار بالانشاءات المتعددة غير المرتبطة ، كما إذا باع ثلث داره المعين ، ثم باع الثلث المعين الآخر ، وهكذا ، ثم تبين أنها معيوبة ، فإن له رد الثلث المعيب فقط ، ولا يلزم منه خيار تبعض الصفقة ، لأن مصبه المبيع الواحد المتبعض ، دون ذلك ، لا بالنسبة إلى البائع بالضرورة ، ولا بالنسبة إلى المشتري ، لأنه أقدم عليه ، ولا دليل على الخيار المذكور على وجه يحتمل شموله للمسألة ، ولو كان ذلك يستلزم نقيصة ، لأنه من قبيل النقيصة لسوء الجار . ومثل ما إذا كان البيع الواحد الانشائي ، بمنزلة البيوع الكثيرة عرفا غير المرتبطة بعضها بالبعض ، سواء كان الانشاء بنحو العموم الاستغراقي ، كما إذا قال : " بعت كل واحدة من هذه العرصات بكذا " أو بنحو الاطلاق المنحل إلى الكثير عرفا ، فإن جواز الرد قطعي إذا كانت إحدى العرصات معيبة ، ولا يكون في ذلك مناقشة في ثبوت الخيار ، لتمامية المقتضي ، وشمول أدلته له ، وعدم لزوم إشكال في إعماله ، لعدم تبعض